بانحصار الإرث فى أم وأختين لأب وإخوة لأم - يكون للأم السدس فرضا وللأختين لأب الثلثان فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم ذكورا وإناثا.
وفى المسألة عول
السؤال
من محمد حسب الله فى رجل توفى عن والدته وعن أختيه من أبيه عائشة وزينب وعن إخوته من الأم محمد أبو الحسن ومحمود ابو الحسن وحسن وأحمد مبروكة وشقيقة فقط من غير شريك.
وترك تركة.
فما نصيب كل من هؤلاء فى تركته أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأختين من الأب الثلثين فرضا بالسوية بينهما وللإخوة من الأم الثلث فرضا يقسم بينهم بالسوية لا فرق بين الذكر والأنثى.
فأصل المسألة من ستة أسهم ودخلها العول فصارت تنقسم على سبعة أسهم للأم منها سهم واحد من سبعة أسهم وللأختين من الأب أربعة أسهم من سبعة أسهم لكل منهما سهمان وللإخوة من الأم سهمان من سبعة أسهم يقسمان بينهم بالسوية