للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوج مع بنت الأخت لأم]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

ذى القعدة سنة ١٣٦٥ هجرية - ٦ أكتوبر سنة ١٩٤٦ م

المبادئ

١ - بانحصار الإرث فى زوج وبنت أخت لأم يكون للزوج النصف فرضا والباقى لبنت الأخت لأم

السؤال

من ع.

قال توفيت ف. ولم تعقب ذرية عن زوجها وبنت أختها لأمها فمن يرث

الجواب

لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولبنت أختها لأمها الباقى.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>