للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ميراث مع وصية واجبة]

المفتي

أحمد هريدى.

رجب سنة ١٣٨٠ هجرية - ٣٠ من يناير سنة ١٩٦١ م

المبادئ

١ - يحجب الاخوة لأب بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنات.

٢ - أولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

٣ - بانحصار الارث فى ثلاثة بنات وأخت شقيقة وأولاد بنت متوفاة يستحق أولاد البنت وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمهم لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة أمها فى حدود الثلث والباقى يكون تركة للبنات ثلثاه فرضا والباقى للاخت الشقيقة تعصيبا

السؤال

اطلعنا على السؤال المقدم من سيد أحمد المتضمن وفاة امرأة بتاريخ ٢٧/١٢/١٩٦٠ عن ورثتها وهم ثلاث بنات لها وأختها الشقيقة وأخ وأختان لأب وأولاد أخت شقيقة وكان لها بنت توفيت قبلها وتركت ابنيها فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث ومقدار الوصية الواجبة

الجواب

بوفاة هذه المتوفاة بعد العمل بقانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ عن المذكورين يكون لابنى بنتها التى توفيت قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمهما لو كانت موجودة وقت وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة ٧٦ من القانون المذكور فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى أربعة وعشرين سهما لابنى بنتها منها أربعة أسهم وصية واجبة تقسم بينهما مناصفة والباقى هو الميراث وقدره عشرون سهما تقسم بين ورثتها لبناتها الثلاث منها الثلثان بالتساوى بينهن فرضا والباقى لأختها الشقيقة لصيروتها مع البنات عصبة ولا شئ لأخوتها لأبيها لحجبهم بالأخت الشقيقة التى صارت مع البنات عصبة ولا شئ لأولاد أختها الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم تكن أوصت لابنى بنتها بشئ ولا أعطتهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>