١ - وقف الصواوين التى تقام بالمولد صحيح مادام ذلك معروفا وجرى به التعامل على ذلك.
٢ - الوقف على الصيوان يعتبر من عموم ريع الوقف ويجب اعتبار شرط الواقف فى ذلك
السؤال
رجل له صيوان ينصب بالمولد الأحمدى فى كل عام، وقد وقف هذا الرجل وقفا شرط فيه شروطا منها قوله وكذلك ما يصرف بالصيوان المنسوب للواقف المعد لإقامته فى مولد سيدى أحمد البدوى من ثمن طعام وشراب وما يلزم للواردين والمترددين لذلك الصيوان فى زمن المولد حسب المعتاد يعتبر من عموم ريع الوقف المذكور، فهل يكون وقف الصيوان صحيحا حيث تعورف وقف الصواوين، ويصرف ما شرطه الواقف بذلك الصيوان فى زمن المولد المذكور على الوجه الذى عينه أم كيف
الجواب
حيث شرط الواقف أن ما يصرف بالصيوان المنسوب له المعد لإقامة فى المولد المذكور من ثمن طعام وشراب وما يلزم للواردين والمترددين بذلك الصيوان فى زمن المولد حسب المعتاد يعتبر من عموم ريع وقفه فيجب اتباع شرطه، وإذا كان الصيوان المذكور موقوفا وتعورف وقف الصواوين وجرى فيها التعامل فيكون وقفه صحيحا.