للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عمارة الوقف]

المفتي

حسونة النواوى.

محرم ١٣١٥ هجرية

المبادئ

١ - يبدأ من غلة الوقف بعمارته ولو استغرق ذلك جميع الغلة ما دام الوقف فى حاجة إليها سواء شرط الواقف ذلك أم لا.

٢ - يكون ما عمر منه لجهة وقفه ولا تتوقف العمارة على رأى المستحقين وعلمهم إلا إذا كان مع الناظر مشرف فإنه لا يتصرف إلا برأيه وعلمه ولو كان تعيين المشرف ليس مبنيا على ثبوت خيانة الناظر

السؤال

واقف شرط فى وقفه شروطا منها أن الناظر على ذلك يبدأ من ريع الوقف باصلاحه وما يلزم له مما فيه البقاء لعينه والدوام لمنفعته ولو صرف فى ذلك جميع غلته ثم جعل أخو الناظر على هذا الوقف مشرفا عليه بدون ثبوت خيانة قبل الناظر بل جعل مشرفا بناء على طلب بعض المستحقين ثم إن جانبا من البناء الموقوف تخرج وانهدم والناظر أعاده مثل ما كان عليه زمن الواقف من ريع الوقف بأجر المثل، وقد ادعى المشرف الآن أمام المحكمة الأهلية عدم الإذن للناظر المذكور بذلك وقال إنه أعاده لنفسه وأنه لا يلزم الوقف بذلك، وحيث إن ما أعاده الناظر من البناء المتهدم هو لمنفعة الوقف وأن تعمير الوقف من الأشياء التى يختص بها الناظر بدون إذن المشرف.

فهل والحالة هذه يقبل قول المشرف أو لا يقبل ويكون دعواه ذلك مع علمه بذلك غير معتبر شرعا ويكون ما صرفه الناظر فى إعادة البناء المذكور إلى الحالة التى كان عليها زمن الواقف ساريا على جميع المستحقين الذين فى ضمنهم المشرف المذكور أم كيف الحال أفيدوا والجواب

الجواب

يبدأ من غلة الوقف بعمارته المحتاج إليها فى الحال وإن استغرقت جميع غلته ولو بدون شرط من الواقف، وحيث عمر الناظر وبنى ما تخرب من الوقف وأعاده إلى ما كان عليه زمن الواقف بدون زيادة عليه من مال الوقف المذكور فهو لجهة الوقف ولا يتوقف ذلك على رأى المستحقين وعلمهم واطلاعهم بخلاف المشرف فإنه ليس للناظر أن يتصرف بدون رأيه وعلمه واطلاعه ولو كان جعله مشرفا غير مبنى على ثبوت خيانة قبل الناظر لأن القاضى له أن يدخل مع الناظر غيره بمجرد الطعن والشكاية وهذا حيث كان الحال ما ذكر بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>