للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[العمة لأم مع الخال الشقيق]

المفتي

حسن مأمون.

التاريخ ٧ جماد ثان سنة ١٣٧٨ هجرية - ١٩ ديسمبر سنة ١٩٥٨ م

المبادئ

١ - إذا اتحد ذووا الأرحام فى الصنف واختلفوا فى حيز القرابة فلا ينظر إلى قوة القرابة.

بل تستحق قرابة الأب الثلثين وقرابة الأم الثلث.

٢ - بوفاة المتوفى عن عمة لأم وخال شقيق يكون للعمة لأم ثلثا تركته وللخال الشقيق الثلث الباقى

السؤال

رجلا توفى عن ورثته وهما عمة لأم وخال شقيق فقط.

وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ونصيب كل وارث

الجواب

أن عمة هذا المتوفى لأم وخاله الشقيق وأن كانا من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أنهما قد اختلفا فى الحيز واذا اختلف الحيز لا ينظر إلى قوة القرابة بل تستحق قرابة الأب الثلثين وقرابة الأم الثلث وعلى هذا فلعمه المتوفى المذكور لأم ثلثا تركته ولخاله الشقيق الثلث الباقى.

وذلك طبقا للمادتين ٣١، ٣٥ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣.

وهذا اذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر. والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>