[الدين الثابت بدفاتر المدين واجب الأداء]
المفتي
محمد بخيت.
ذى القعدة ١٣٣٦ هجرية - ٣ سبتمبر ١٩١٨ م
المبادئ
ما يثبته التاجر على نفسه فى دفتره بخطه يعمل به لانتفاء الشبهة.
أما مايثبته على الناس فلا يقبل منه لقوة التهمة
السؤال
توفى تاجر إلى رحمة الله تعالى.
وعليه دين ثابت فى دفاتره الخاصة به، فهل يعمل بهذه الدفاتر فيما عليه، وتكون حجة موجبة على الوصى والورثة فى سداد الدين المذكور من التركة ولو بعد قسمتها على الورثة
الجواب
نفيد أنه قال فى تنقيح الحامدية بصحيفة ٢١ جزء ثان طبعة أميرية ١٣٠٠ بعد أن نقل أقوال أئمة المذهب ما نصه (فالحاصل أن المدار على انتقاء الشبهة ظاهرا.
وعليه فما يوجد فى دفاتر التجار فى زماننا إذا مات أحدهم وقد حرر بخطه ما عليه فى دفتره الذى يقرب من اليقين أنه لا يكتب فيه على سبيل التجربة والهزل يعمل به.
والعرف جار بينهم بذلك. فلو لم يعمل به لزم ضياع أموال الناس.
إذ غالب بياعاتهم بلا شهود، فلهذه الضرورة جزم به الجماعة المذكورون وأئمة بلخ كما نقله فى البزازية وكفى بالإمام السرخسى وقاضيخان قدوة.
وقد علمت أن هذه المسألة مستثناة من قاعدة أنه لا يعمل بالخط فلا يرد ما مر من أنه لا تحل الشهادة بالخط على ما عليه العامة.
ويدل عليه تعليلهم بأن الكتابة قد تكون للتجربة، فإن هذه العلة فى مسألتنا منفية، واحتمال أن التاجر يمكن أن يكون قد دفع المال وأبقى الكتابة فى دفتره بعيد جدا على أن ذلك الاحتمال موجود، ولو كان بالمال شهود فإنه يحتمل أنه قد أوفى المال ولم يعلم به الشهود.
ثم لا يخفى أنا حيث قلنا بالعمل بما فى الدفتر فذاك فيما عليه.
كما يدل عليه ما قدمناه عن حزانة الأكمل وغيرها.
أما فيما له على الناس فلا ينبغى القول به، فلو ادعى بمال على آخر مستندا لدفتر نفسه لا يقبل لقوة التهمة.
ومن ذلك يعلم حكم هذه الحادثة