للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بنتا المتوفى مع أبناء وبنات عم جدة الشقيق]

المفتي

عبد المجيد سليم.

جمادى الآخرة ١٣٤٨ هجرية - ٧ نوفمبر ١٩٢٩ م

المبادئ

١ - بنات عم الجد الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

٢ - بانحصار الإرث فى بنتى المتوفى وأبناء عم جده الشقيق يكون لبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأبناء عم جده الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال

من محمد عطية السؤال الآتى ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن بنتين وعن أولاد عم جدها (أبو أبيها) الشقيق وكان على التركة دين ورجاؤنا الإفادة رسميا عن تقسيم هذه التركة مع العلم بأن أولاد عم الجد المذكورين هم ذكور وإناث

الجواب

لبنتى المتوفاة المذكورة من تركتها بعد سداد الدين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأبناء عم جدها أبى أبيها الشقيق المذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات عم جدها المذكور لانهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>