للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اجارة الوقف]

المفتي

محمد بخيت.

ذو القعدة ١٣٣٣ هجرية

المبادئ

١ - لا يملك الموقوف عليه إجارة عين من أعيان الوقف إلا إذا كان ناظرا من الواقف أو القاضى أو مأذونا له ممن له ولاية ذلك.

٢ - ليس لناظر الوقف أن يستأجر شيئا من أعيانه لنفسه إلا إذا اجره له القاضى بأجر المثل.

٣ - استئجار الناظر لحصة الوقف من زوجة الواقف دون إذن من القاضى فاسد شرعا، ويجب عليهما فسخ العقد

السؤال

من إبراهيم جاهين فى رجل وقف أرضا وقفا صحيحا شرعيا على زوجته وأولاده منها ومن غيرها، وشرط النظر على وقفه من بعده لأحد أولاده من غير الزوجة المذكورة وسماه باسمه الخاص به، ثم مات الواقف بعد تسجديل وقفه لدى القاضى الشرعى قبل أن يتسلم منه حجة الوقف، ثم ان الزوجة المذكورة أجرت ما يخصها ويخص أولادها القصر لأحد أبناء الواقف من غيرها الذى جعل الواقف النظر له من بعده وعينه باسمه فى كتاب وقفه ثم لما أخذ الموقوف عليهم حجة الوقف من القاضى بعد تسجيلها لديه فوجد بها أن النظر على عموم وقفه من بعده لابنه فلان الذى أجرت المرأة المذكورة ما يخصها ويخص أولادها القصر له - فهل والحالة هذه لا تصح الإجارة المذكورة وعلى الناظر فسخها وتأجيرها بأجر المثل ممن يأتمنه الناظر على تحصيل الإيجار بدون تعب عليه ولا يكون على الناظر مسئولية من أحد فى فسخ الإجارة المذكورة وتأجيرها بأجر المثل ممن يؤتمن عليه أو ما الحكم أفيدوا الجواب

الجواب

اطلعنا على السؤال الموضح أعلاه ونفيد أنه قد صرح فى الدر المختار ورد المختار عليه وتنقيح الحامدية أن الموقوف عليه لا يملك تأجير أعيان الوقف إلا إذا كان متوليا من قبل الواقف أو القاضى أو مأذونا ممن له ولاية الإجارة من ناظر أو قاض - وقد صرح أيضا فى رد المختار والهندية وغيرهما أنه لا يجوز للقيم أى الناظر على الوقف أن يؤجر عقار الوقف لنفسه ولا أن يسكنه ولو بأجر المثل وأنه إن تقبل الإجارة لنفسه من القاضى بأجر المثل صحت الإجارة - وحيث ان الزوجة المذكورة من الموقوف ولا من قبل القاضى ولم تكن مأذونه بذلك من قبل ناظر الوقف ولا من قبل القاضى فلا تملك إجارة شىء من أعيان الوقف المذكور - وحيث إن ناظر الوقف ليس له أن يستأجر شيئا من أعيانه لنفسه إلا إذا أجره له القاضى بأجر المثل، وهذا الناظر إنما استأجر تلك الحصة فى الوقف من الزوجة التى هى من الموقوف عليهم لا من القاضى وبناء على ذلك تكون الإجارة المذكورة فاسدة شرعا، ويجب على كل واحد من المتعاقدين فسخها، وعلى الناظر المستأجر أجر مثل ما استأجره إجارة فاسدة قبل فسخ الإجارة كما يعلم مما صرحوا به على وجه ما ذكرناه نقلا عن كتب المذهب المذكورة.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>