[الوصية الواجبة]
المفتي
دار الإفتاء المصرية
المبادئ
١ - إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذى مات فى حياته أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا فى تركته لو كان حيا عند موته.
وجبت للفرع فى التركة وصية بقدر هذا النصيب فى حدود الثلث بشروط.
٢ - تجب الوصية لفرع الولد بشرط أن يكون غير وارث والا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له وان أعطاه الجد أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله.
٣ - تجب الوصية لفرع من مات فى حياة أصله أو معه ولو حكما مهما نزل هذا الفرع ماداموا من أولاد الظهور.
أما أولاد البطون فلا يستحقها إلا أهل الطبقة الاولى منهم.
٤ - عند تعدد الأصول تقسم الوصية الواجبة عليهم قسمة الميراث ثم يقسم نصيب كل أصل على من يوجد من فروعه قسمة الميراث كذلك.
٥ - إذا تعددت الفروع واختلفت فى درجة القرب من المتوفى فان الأقرب يحجب الأبعد إذا كان من فروعه ولا يحجبه ذا لم يكن كذلك.
٦ - إذا أعطى بعض المستحقين ما يعوضه عن حقه فى الوصية ولم يعط البعض الأخر وجب لمن لم يطعه فى التركة مقدار ما يستحقه بالوصية الواجبة
السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / يونس محمود وعلى الصورة الشمسية من عقد الشراء المرافق، وقد تضمن الطلب وعقد الشراء أن المرحوم محمود اشترى قطعة أرض زراعية مساحتها ٥ س ٦ ق ١ ف لأولاد ابنه البسيونى المتوفى قبله وهم محمود وعبد الوهاب وابراهيم بصفته وليا طبيعيا عليهم جميعا وقد دفع ثمن هذه الأطيان متبرعا من ماله الخاص لأولاد ابنه المذكورين بدون رجوع منه عليهم فى شئ من الثمن وتضمن الطلب أن المرحوم محمود على المذكور قد توفى بتاريخ ٢٦/١/١٩٦١ عن زوجتيه رقية حسين وفاطمة سلطان وعن أولاده يونس وعبد الحليم ومحمد وابراهيم ونفيسة ونبوية وعن محمود وعبد الوهاب وابراهيم أولاد ابنه البسيونى المتوفى قبله سنة ١٩٤٠ وعن أولاد ابنته السيدة التى توفيت قبله سنة ١٩٤٥ (ابنين وبنتين) وطلب السائل بيان ما إذا كان أولاد البسيونى يستحقون وصية واجبة فى تركة جدهم أم لا وما نصيب كل وارث ومستحق.
ويقرر الطالب أن القدر الذى اشتراه المتوفى لأولاد ابنه المذكورين متبرعا بثمنه دون الرجوع عليهم فى شئ منه يزيد عما يستحقونه فى تركته وصية واجبة
الجواب
تنص المادة ٧٦ من القانون ٧١ لسنة ١٩٤٦ بأحكام الوصية على ما يأتى إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذى مات فى حياته أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا فى تركته لو كان حيا عند موته وجبت للفرع فى التركة وصية بقدر هذا النصيب فى حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث.
وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له.
وان كان أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله.
وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وان نزلوا على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره وان يقسم نصيب كل أصل على فرعه وان نزل قسمة الميراث كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلى بهم إلى الميت ماتوا بعده.
وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات وتنص المادة ٧٧ من وجبت لهم الوصية دون البعض الآخر وجب لمن لم يوص له قدر نصيبه) وظاهر من هذه النصوص أن الوصية تجب فى تركة الشخص لمن يأتى: أولا - فرع من مات من ولده فى حياته موتا حقيقيا سواء كان الولد ذكرا أو أنثى ثانيا فرع من حكم بموته فى حياة أبيه أو أمه كالمفقود - ثالثا فرع من مات مع أبيه أو أمه فى حادث واحد ولم يوص له قدر نصيبه) وظاهر من هذه النصوص ان الوصية تجب فى تركة الشخص لمن يأتى أولا - فرع من مات من ولده فى حياته موتا حقيقيا سواء كان الولد ذكرا أو أنثى ثانيا فرع من حكم بموته فى حياة أبيه أو أمه كالمفقود - ثالثا فرع من مات مع أبيه أو أمه فى حادث واحد ولم يدر أيهم مات أولا كالهدمى والغرقى والحرقى.
وتجب الوصية لفرع من مات فى حياة أصله أو معه ولو حكما مهما نزل هذا الفرع ماداموا من أولاد الظهور.
فان كانوا من أولاد البطون فلا يستحقها منهم إلا أهل الطبقة الأولى فقط وهم أولاد البنات الصلبيات.
أما أولادهم فلا يستحقون من هذه الوصية شيئا.
وإذا كان المستحقون للوصية كلهم من أصل واحد قسمت الوصية عليهم قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين لأنها عوض عما كانوا يستحقون من ميراث أصلهم الآيل اليهم عن طريقه.
فان تعددت أصولهم بأن كانوا أولاد ابن وبنت قسمت الوصية بينهم أولا بين أصولهم قسمة الميراث ثم يقسم نصيب كل أصل على من يوجد من فروعه قسمة الميراث كذلك للذكر مثل حظ الانثيين.
فلو كان لصاحب التركة ابن حى وأولاد ابن توفى فى حياته وأولاد بنت توفيت فى حياته أيضا كان لأولاد الابن المتوفى وأولاد البنت المتوفاة وصية واجبة فى التركة بمثل نصيب أصليهم لو كانا على قيد الحياة فى حدود الثلث وتقسم هذه الوصية أولا على الابن والبنت المتوفيين قسمة الميراث للابن ثلثاها وللبنت ثلثها.
فما كان من نصيب ابن يقسم على أولاده قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.
وما كان من نصيب البنت قسم على أولادها كذلك وإذا تعددت الفروع بتعدد أصولها واختلفت فى درجة القرب من المتوفى صاحب التركة فان الأقرب يحجب الابعد إذا كان من فروعه.
ولا يحجبه إذا كان من غيره فروعه. إذا لا يحجب أصل فرع غيره فلو أن زيدا توفى فى حياة أبيه وترك محمدا وعليا ثم مات على فى حياة جده وترك أولادا فان محمدا لا يججب أولاد على وان كان أقرب منهم درجة إلى الميت لأنهم ليسوا من فروعه فتقسم الوصية بين محمد وعلى مناصفة.
وما يخص محمدا يأخذه وما يخص عليا يأخذه أولاده ويقسم بينهم قسمة الميراث ويشترط لوجوب هذه الوصية للفرع الذى مات أصله فى حياة أبيه أو أمه شرطان الأول أن لا يكون هذا الفرع وارثا عن صاحب التركة.
فان كان يرث منه ولو نصيبا قليلا فلا تجب له الوصية لأنها انما وجبت له بحكم القانون تعويضا له عما فاته من الميراث فإذا ورث فلا يستحق العوض الثانى - أن لا يكون المتوفى قد أعطى ذلك الفرع بغير عوض ما يساوى مقدار الوصية الواجبة له.
فان وهب له من غير عوض أقل مما يجب له بالوصية وجب له فى التركة ما يكمل المقدار الواجب بالوصية وإذا أعطى بعض المستحقين ما يعوضه عن حقه فى الوصية ولم يعط البعض الآخر وجب لمن لم يعطه فى التركة مقدار ما يستحقه بالوصية الواجبة أو مقدار ما يكمل حقه ان كان قد أعطاه أقل مما يستحق وبما أن لصاحب التركة هنا أولاد ابن توفى قبله وأولاد بنت توفيت قبله وقد أعطى لأولاد ابنه المتوفى قبله أطيانا زراعية بدون عوض تساوى أكثر مما يستحقون فى التركة بالوصية الواجبة.
واذن فلا يكون لأولاد الابن المذكورين حق فى التركة بالوصية الواجبة فيبقى حقهم قائما فى هذه الوصية وبما أن صاحب التركة توفى عن أربعة أبناء على قيد الحياة وبنتين على قيد الحياة كذلك وأولاد بنت توفيت قبله فيستحق أولاد بنته المتوفاة قبله فى تركته وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه أمهم فيها عن طريق الميراث لو كانت على قيد الحياة فى حدود الثلث طبقا للنصوص المذكورة.
فاذا قسمت التركة إلى ثمانية وثمانين سهما يكون لأولاد البنت المتوفاة منها سبعة اسهم بطريق الوصية الواجبة تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى.
والباقى بعد هذا المقدار وهو واحد وثمانون سهما هو التركة التى يستحقها الورثة وبقسمة بين هؤلاء الورثة يكون للزوجتين الثمن مناصفة بينهما فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى للابناء الأربعة والبنتين بالتعصيب يقسم بينهم للابن ضعف البنت وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة سوى من ذكر ولم يكن قد أوصى لأولاد بنته بشئ ولا أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
ومما ذكر يعلم الجواب عما بالسؤال