[زوجة وأخت وأولاد أخ لأب مع أبناء أخت وبنات ابن أخ]
المفتي
حسن مأمون.
شوال سنة ١٣٧٩ هجرية - ١٢ ابريل سنة ١٩٦٠ م
المبادئ
١ - أبناء الأخت الشقيقة وبنات الأخ وبنات ابن الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وابنى أخ لأب يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولابنى الأخ لأب الباقى تعصيبا
السؤال
من عبد العظيم محمود بطلبه المتضمن أن رجلا توفى عن ورثته وهم زوجته وأخته الشقيقة وابنا أخيه لأب وبنتا أخيه لأب وبنات ابن أخ شقيق وأبناء أخت شقيقة فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
لزوجة هذا المتوفى ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لابنى أخيه لأبيه مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لبنتى أخيه لأب ولا لبنات ابن الأخ الشقيق ولا لأبناء أخته الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.. والله أعلم