للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأم والأخت لأم والأخوات لأب مع العم الشقيق]

المفتي

أحمد هريدى.

شعبان سنة ١٣٨٠ (٢٢ يناير سنة ١٩٦١ م

المبادئ

١ - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعاصب.

٢ - بانحصار الإرث فى أم وأخت لأم وأخوات لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأخوات لأب الثلثان بالسوية بينهن فرضا

السؤال

من يعقوب برسوم بطلبه المتضمن وفاة نادية حنا فى سنة ١٩٥٦ عن والدتها بديعة ميخائيل وأختها لأمها نجاة يوسف وأخواتها لأبيها شفيقة حنا وصبحة حنا وعزيزة حنا وعمها الشقيق رزق الله عبد الشهيد فقط.

وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

بوفاة نادية حنا فى سنة ١٩٥٦ عن ورثتها المذكورين يكون لوالدتها سدس تركتها فرضا لوجود جمع من الأخوات ولأختها لأمها سدسها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكور ولأخواتها لأبيها الثلاث ثلثاها بالسوية بينهن فرضا ولا شئ للعم الشقيق حيث استغرق أصحاب الفروض جميع التركة وذلك إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>