للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أبناء ابن العم وبنت العم وابن العمة والخالة]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الأول ١٣٦١ هجرية - ٢٣ مارس ١٩٤٢ م

المبادئ

١ - بوفاة المورث عن أبناء ابن عم شقيق وبنت عم شقيق وابن عمة شقيقة وبنت ابن عم شقيق وخالة شقيقة.

يكون لأبناء أبن العم الشقيق جميع تركته تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ للباقين.

٢ - بنات العم وأولاد العمة وبنات ابن العم والخالات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

السؤال

من عبد الرازق أحمد قال امرأة توفيت عن بنت عمها الشقيق وأبناء عمتها الشقيقة وعن أولاد ابن عمها الشقيق ثلاث ذكور وأنثى وعن خالتها الشقيقة.

فمن الوارث ومن لم يرث

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده جميع تركة المتوفاة لأبناء ابن عمها الشقيق بتعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ لبنت عمها الشقيق ولا لأبناء عمتها الشقيقة ولا لبنت ابن عمها الشقيق ولا لخالتها الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>