للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[البنت مع بنت الابن]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

جمادى أول سنة ١٣٣٩ هجرية - ٢٠ يناير سنة ١٩٢١ م

المبادئ

إذا انفردت البنت مع بنت الابن كان النصف للبنت فرضا ولبنت الابن السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد عليهما بنسبة نصيبيهما

السؤال

من على شاكر - فى امرأة توفيت عن بنتها وبنت ابنها وتركت ما يورث شرعا فمن يرث ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه إذا كان الأمر كما ذكر يكون لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا ولبنت ابنها السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى من التركة يرد عليهما بنسبة نصيبيهما فيكون لبنت المتوفاة المذكورة من جميع التركة ثلاثة أرباعها فرضا وردا ولبنت الابن الربع الباقى كذلك فرضا وردا والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>