المادة العشرون من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ من صيغ العموم وتتناول ما عدا الم من الحاضنات
السؤال
نصت المادة السابعة من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ على أن للقاضى أن يأذن بحضانة النساء للصغير من سبع سنين إلى تسع وللصغيرة من تسع إلى إحدى عشر سنة وبالمذكرة التفسيرية أن شكوى النساء من انتزاع أولادهن منهن فى ذلك إلخ فهل الذى ينتفع بهذه المادة الأمهات فقط أو جميع الحاضنات
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن صيغة المادة العشرين من القانون رقم ٢٥ سنة ١٩٢٩ (لا المادة رقم ٧ كما جاء بالسؤال) من صيغ العموم تتناول من عدا الم أيضا من الحاضنات.
وما جاء بالمذكرة التفسيرية إنما قصد به مجرد التمثيل فيتفق ما فيها مع عموم المادة على أنه لو فرض أن ما جاء بهذه المذكرة لم يقصد به ما ذكرنا فلا يصلح ما جاء بها مخصصا للعموم فى المادة المذكروة، والله أعلم