[غصب منزل وقف وهدمه]
المفتي
حسونة النواوى.
ربيع الثانى ١٣١٥ هجرية
المبادئ
١ - إذا غصب رجل دارا موقوفة وهدمها ألزم بإعادتها إلى ما كانت عليه.
٢ - إذا توفى الهادم لها قبل إعادتها يعاد بناؤها من تركته إن كانت بعد تحقق الغصب بالوجه الشرعى.
٣ - إذا لم يكن له تركة لا يكلف الوارث بإعادته من ماله كما لا يكلف ناظر الوقف بإعادته من ريع الوقف.
٤ - لا يمنع هذا من إقامة الدعوى الشرعية بطلب إعادة أرض المنزل لجهة وقفها
السؤال
بإفادة من عموم الأوقاف مؤرخة فى ١٦ رجب سنة ١٣١٦ مضمونها أن المرحوم الشيخ حسن العدوى أدخل فى المسجد الذى أنشأه بجهة سيدنا الحسين منزلا وقف المرحوم على أغا الرزاز، واعترف فى إجابة مؤرخة فى ١٣ شوال سنة ١٢٨٩ بإدخال المنزل فى المسجد وأنه اتفق مع شيخ المقارىء أن يعطيه مبلغا بدلا عنه، وفى إجابة أخرى مؤرخة فى ١٨ شوال سنة ١٢٩٣ بالبحث عن حصته فى عقار يوافق أخذها لجهة الوقف بقيمة المنزل المذكور ولم يف بما وعد حتى مات.
وولده الشيخ. محمد الأزهرى أجاب فى ٢١ محرم سنة ١٣٠٨ بأن والده لم يترك تركة تورث حتى كان يسدد منها القيمة التى قدرت لذلك، وأنه ناظر الوقف المرصد على المسجد ورغب أخذ رأى مفتى الديوان فيما إذا كان يجوز صرف القيمة المذكورة من ريع الوقف أم لا.
وباستفتاء المفتى المذكور عن ذلك أجاب بأنه إن لم يستبدل المنزل بالوجه الشرعى يعاد إلى ما كان عليه، وأما الدفع من ريع الوقف فلا.
وقد طلب الديوان من المحكم الشرعى الإذن للسيد محمد الدنف مندوبه فى القضايا الشرعية بالخصومة مع أولى الشأن بطلب رد ذلك المنزل لجهة وقفه.
ولكن المندوب المذكور رد الآن أوراق المسألة للديوان بمكاتبة منه قائلا فيها إن الطريق الشرعى مشتبه عليه فى هذه المادة، وأن المرحوم الشيخ العدوى لم يكن له تركة بيد ورثته ورغب أخذ فتوى فيها من فضيلتكم.
ولذا هاهى أوراق المسألة مرفقة بهذا بأمل الاطلاع عليها والإفادة بما يقتضيه المنهج الشرعى
الجواب
المصرح به فى كتب المذهب أنه إذا غضب رجل دارا موقوفة وهدمها ألزم بإعادتها إلى الصفة الأولى.
وحيث مات الهادم لبناء المنزل الموقوف المذكور ولم يعده إلى ما كان عليه فيعاد من تركته إن كان له تركة بعد تحقق الغصب بالوجه الشرعى.
وإن لم يكن له تركة فلا يكلف الوارث بإعادته من ماله، ولا الناظر على المسجد بإعادته من ريع وقفه وهذا لا يمنع من إقامة الدعوى الشرعية ممن يملكها بطلب إعادة أرض المنزل المذكور لجهة وقفها حيث لا مانع.
والله أعلم