للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أم وإخوة لأم وعمتان شقيقتان]

المفتي

عبد المجيد سليم.

صفر سنة ١٣٤٩ هجرية - أول يوليو سنة ١٩٣٠ م

المبادئ

١ - العمتان الشقيقتان من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ومن يرد عليهم.

٢ - بانحصار الإرث فى أم وإخوة لأم يكون للأم السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى يرد عليهم بنسبة سهامهم

السؤال

من مصطفى حافظ بما يأتى توفى رجل عن أمه وأخواته لأمه ذكورا وإناثا وعن عمتين شقيقتين فما نصيب كل

الجواب

لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولإخوته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى والباقى يرد على الأم والإخوة المذكورين بنسبة أنصبائهن فيكون للأم من جميع التركة الثلث فرضا وردا وللإخوة للأم الثلثان البقيان فرضا وردا بالسوية بينهم ولا شئ للعمتين الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>