١ - حرمان الواقف أحد أولاده من حصته فى الوقف ثم إدخاله بشروط لم يف بها بعد إمهاله لا يكون داخلا فيه لعدم تحقق الشرط.
٢ - يستحق أولاد ابن الواقف الذكور حصته بعد وفاته حيث لم يشترط الواقف أن يكون مستحقا قبل وفاته وتستحق بناته كشرط الواقف
السؤال
من زينب الجزايرلى بما يأتى أن الشيخ مصطفى محمد وقف أطيانه على أولاده وذريتهم ونسلهم كما هو مشروح بكتابى وقفه المبينين بالحجتين الصادرتين من محكمة المنصورة الشرعية المؤرخة.
أولاهما فى ٢٨ نوفمبر سنة ١٨٩٦ - ٩٦٨ سجل.
وثانيتهما فى ٩ نوفبمر سنة ١٨٩٧ - ٦٦٣ سجل حيث قال فى الأولى (أنشأ الواقف المذكور وقفه هذا من يوم تاريخه أعلاه على نفسه مدة حياته ينتفع بذلك وبما شاء منه غلة واستغلالا وزرعا وزراعة وأجرة إيجارة بسائر وجوه الانتفاعات الشرعية مدة حياته ثم من بعده يكون ذلك وقفا على ما يبين فيه، فمن ذلك جميع القطعة الأولى والثانية من حوض الجنينة المحدودين أعلاه البالغ قدرها أربعة عشر فدانا وثمن فدان ونصف قيراط من فدان، والقطعتين الكائنتين بحوض رحال المحدودين أعلاه البالغ قدرها سبعة أفندنة وثلثاى وربع فدان ونصف ثمن فدان يكون ذلك وقفا مصروفا ريعه على كل من نجلى حضرته وهما الشيخ محمد حامد الحنفى مذهبا المجاور الآن بالأزهر والشيخ محمد أمين المزارع المرزوقان له من مطلقته المنقضية العدة المصونة الست خديجة الاسكندرانية بنت السيد أفندى وعلى نجله الثالث محمد مصطفى المزارع بالمرزوق له من مطلقته المصونة سيدة يوسف جلبى وعلى من سيحدثه الله تعالى للواقف المذكور من الأولاد ذكرا وأنثى للذكر مثل حظ الأنثيين وعلى أولاد ولديه محمد الشاذلى ومحمد عبد الخلاق المرزوقين له من الست خديجة المذكورة ذكورا وإناثا للذكر فليسا داخلين فى هذا الوقف ولا يستحقان منه شيئا بأى وجه كان على أن بنت أو بنات الواقف المذكور وبنت أو بنات ولديه محمد الشاذلى ومحمد عبد الخالق المذكورين اللاتى يدخلن فى هذا الوقف بعد الواقف الذكور لا يستحققن منه شيئا أيضا إلا إذا كن صغيرات فقيرات أو مطلقات فقيرات ينتفع بذلك الموقوف عليهم المذكورون وبما شاءوا منه بسائر وجوه الانتفاع الشرعى على الوجه المقول للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم من بعد كل منهم أى الموقوف عليهم يكون نصيبه منذ لك وقفا على أولاد الذكور منهم دون أولاد الإناث ذكورا وإناثا ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم ثم على أولاد أولاد أولادهم ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم على هذا النص طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعدجيل.
وقال فى الثانية وتكون القعطة الخامسة من الأطيان المحدودة أعلاه الكائنة بحوض الجرن البالغ قدرها خمسة قراريط وسدس قيراط وجميع الثلاثة منازل المحدودة أعلاه وقفا مصروفا ريعه على كل من أنجال حضرة الواقف المومى إليه وهم محمد حامد ومحمد الشاذلى ومحمد عبد الخالق المرزوقون له من مطلقته الست خديجة الإسكندرانية ومحمد مصطفى المرزوق له من مطلقته الست سيدة يوسف وكريمته المصونة الست فاطمة النبوية وزوجته التى فى عصمته الست زهرة الصيرفية وعلى من سيحدثه الله تعالى للواقف المذكور من الأولاد ذكورا وإناثا بحسب الفريضة الشرعية للزوجة المذكورة الثمن فى ذلك والباقى لأولاده المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على أولادهم كذلك ثم على أولاد أولادهم كذلك ثم على أولاد أولاد أولادهم كذلك ثقم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم كذلك شرح ما تقدم ذكره، ثم عاد الواقف المذكور فاخرج أحد أولاده وهو المدعو الشيخ محمد حامد بمقتضى إشهاد فى محكمة المنصورة بتاريخ ١١ نوفمبر سنة ١٨٩٧ - ٨٣ سجل فقال ما نصه إنه بما له من الشروط العشرة بكتاب وقفه الشرعى الصادر من هذه المحكمة فى ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٨٦ - ٨٦ سجل المتضمنة إيقاف ثلاثة وعشرين فدانا وسدس فدان خراجية كائنة بناحية الدراكسة التى من جملة الشروط المذكورة الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والتغيير والتبديل مدة حياته قد أخرج ولده محمد حامد أحد الموقوف عليهم بكتاب الوقف المذكور وحرمه مما كان يستحقه فى الوقف المذكور ومن النظر عليه إخراجا وحرمانا شرعيين بالطريق الشرعى، ثم عاد فأدخله بمقتضى إشهاد فى محكمة أسيوط بتاريخ ٢٨ سبتمبر سنة ١٩٠١ - ١٠ سجل بشرط إقامته بناحية الدراكسة التابعة لمركز دكرنس دقهلية محل الأعيان الموقوفة ومع ذلك لم يقم إقامة مستديمة كما هى مشروطة بإشهاد محكمة أسيوط وبهذا قد مضى حياته محروما من وقفية أبيه بعد وفاته فقال الواقف ما نصه نقلا عن إشهاد محكمة أسيوط وأنه أدخل فى وقفه المذكور المحرر به الحجتين المذكورتين ولده الشيخ محمد حامد المقيم الآن بالاسكندرية فى الاستحقاق فقط الذى بمحكمة المنصورة المذكورة فى ١١ نوفمبر سنة ١٨٩٧ - ٤٩٠ سجل مضبطه ومسجل فى ١٦ منه ٦٧٢ سجل حكمب اقى ذريته المذكورين بكتاب الوقف المذكور فى الاستحقاق إدخالا شرعيا بشرط إقامته بناحية الدراكسة وقد أمهل فى ذلك مدة سنة كاملة من تاريخه وإن مضت هذه المدة ولم يحضر إلى الدراكسة ويقيم بها إقامة مستمرة فلا يكون داخلا فى الوقف المذكور.
وقد توفى الشيخ محمد حامد المذكور إلى رحمه الله تعالى باسكندرية موضع إقامته فى ٥ محرم سنة ١٣٤٧ وقد أصبح لذريته الحق فى البحث عن حالهم فى هذه الوقفية هل يكونون محرومين منها كما كان أبوهم المتوفى يكونون داخلين فيها حيث إن حدهم فى أصل كتاب وقفه نص على والدهم وذريته ونسله وفى حال الإخراج نص على والدهم فقط دون التعرض لذريته فى أى إشهاد من الإشهادين المذكورين
الجواب
قد اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف الصادر من الواقف فى ٢٨ نوفمبر سنة ١٨٩٦ الذى جاء به ما ذكر بالسؤال، وعلى كتاب الوقف الصادر منه فى ٩ نوفبمر سنة ١٨٩٧ الذى جاء به ما نصه (وتكون القطعة الخامسة من الأطيان المحدودة أعلاه الكائنة بحوض الجرن البالغ قدرها خمسة قراريط وسدس وجميع الثلاثة منازل المحدودة أعلاه وقفا مصروفا ريعه على كل من أنجال حضرة الواقف المومى إليه وهم محمد حامد ومحمد الشاذلى ومحمد عبد الخالق إلى آخر من ذكرهم من الموقوف عليهم إلى أن قال فإذا مات أحد من الأولاد المذكورين أو ممن سيحدثه الله من الأولاد كان نصيبه من ذلك وقفا على أولاده الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على أولادهم كذلك إلخ) وعلى كتاب الإدخال الصادر من محكمة أسيوط المنوه عنه بالسؤال - ونفيد بأن أولاد الشيخ محمد حامد ابن الواقف يستحقون بعد وفاة والدهم وجدهم الواقف فى الوقفين المذكورين على حسبن ما تقتضيه عبارته.
نعم يشترط فى استحقاق الإناث من أولاده فى الوقف الأول توافر ما اشترط الواقف فى استحقاقهن بوقله (على هذا النص طبقة بعد طبقة) فإن الظاهر أن مراده بكلمة هذا النص ما يشتمل ما نص عليه فى بناته وبنات ولديه محمد الشاذلى ومحمد عبد الخالق من أنهن لا يكن مستحقات إلا إذا كن صغيرات فقيرات أو مطلقات فقيرات، فيكون هذا الشرط مشروطا أيضا فى بنات أولاده الموقوف عليهم المذكورين قبل فى صدر عبارته الذين منهم الشيخ محمد حامد، وإنما قلنا إن أولاد الشيخ محمد حامد يستحقون فى هذين الوقفين لأن الواقف لم يشرط فى استحقاقهم أن يستحق والدهم قبل وفاته، وكلمة النصيب فى قول الواقف فى الوقف الأول (ثم من بعد كل منهم أى الموقوف عليهم يكون نصيبه من ذلك وقفا على أولاد الذكور منهم) وفى قوله فى الوقف الثانى (فإذا مات أحد من الأولاد المذكورين أو ممن سيحدثه الله له من الأولاد كان نصيبه من ذلك وقفا على أولاده الذكور والإناث إلخ) المراد بها هى الحصة الموقوفة على الولد المتوفى بمقتضى كل من الإشهادين سواء تناول ريعها أولا وليس المراد بها الجزء من الريع المتناول بالفعل كما هو ظاهر من عبارة الواقف، ولأن ما يكون وقفا هو الحصة لا الجزء من الريع، كما أن الواقف لم يشرط فى استحقاق الفرع أني بقى أصله من الموقوف عليهم إلى وفاته بمعنى عدم إخراجه من الوقف، وحينئذ يكون إخراج الشيخ محمد حامد وحده من الوقف لا يؤثر فى استحقاقهم بعد وفاته ووفاة الواقف، وهذا كله ما لم يكن قد صدر إشهاد آخر بعد الوقفين المذكورين من الواقف لإخراجهم، وأما مقدار ما يستحقه هؤلاء الأولاد فيتوقف على معرفة المستحقين وليس هذا مسئولا عنه كما يظهر من السؤال هذا ما ظهر لنا.