للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أم وأبناء عم شقيق وجدة لأب وعمات شقيقات]

المفتي

بكرى الصدفى.

جمادى الأولى ١٣٢٦ هجرية

المبادئ

١ - العمات الشقيقات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

٢ - الأم تحجب الجدات مطلقا.

٣ - بانحصار التركة فى الأم وأبناء العم الشقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لأبناء العم الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال

من عبد العزيز مصطفى فى رجل مات عن زوجته وعن ابنه منها وعن أمه وأخيه الشقيق وإخوته الأشقاء وعن عم شقيق له لا غير وترك ما يورث عنه شرعا، ثم مات ابنه المذكور عن أمه وزوجة أبيه المذكور وعن جدته أم أبيه المذكور وعن عماته الشقيقات لأبيه وعن عم أبيه الشقيق المذكور وعن أولاد عم شقيق ذكورا وإناثا لا غير - فمن يرث من تركة الميت الأول ومن لا يرث، وما نصيب كل وارث من ورثته، ومن يرث من الميت الثانى ومن لا يرث - وما نصيب كل وارث من ورثته والحال هذه أفيدوا الجواب

الجواب

إذا كانت وفاة الشخصين المذكورين عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن ولأمه السدس والباقى لابنه المذكور ولا شىء لأخيه وأخواته وعمه المذكورين ويكون لأم الابن المتوفى ثانيا من تركته الثلث ولأبناء عمه الذكور الباقى بالسوية بينهم ولا شىء لجدته وعماته وبنات عمه وعم أبيه المذكورين.

والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>