للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجة والبنت مع ابن الابن وبنت الابن]

المفتي

حسن مأمون.

ربيع الثانى سنة ١٣٧٥ هجرية - ٤ من ديسمبر سنة ١٩٥٥ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وابن ابن وبنت ابن يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا ولابن الابن وبنت الابن الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال

من نجاتى عبودة قال توفى جده لأبيه عبد الحميد خليل سنة ١٩٤٧ عن زوجته وبنته وابن ابنه وبنت ابنه فقط.

فما مقدار نصيب كل وارث

الجواب

لزوجة المتوفى المذكور ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنته نصف تركته فرضا وباقى التركة لأولاد ابنيه المتوفيين قبله للذكر ضعف الأنثى تعصيبا.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>