للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ميراث من أسلم بعد وفاة مورثه]

المفتي

أحمد هريدى.

شوال سنة ١٣٨٠ هجرية - ٨ من ابريل سنة ١٩٦١ م

المبادئ

١ - اتحاد الدين واختلافه معتبر عند وفاة المورث بالنسبة للوارث.

٢ - بانحصار الارث فى زوجة وابن أسلم بعد وفاة والده يكون للزوجة الثمن فرضا وللابن الباقى تعصيبا لاتحاده فى الدين مع أبيه حين وفاته

السؤال

اطلعنا على السؤال المقدم من عبد الله أحمد المتضمن وفاة حكيم ابراهيم سنة ١٩٤٣ عن ورثته وهم زوجته عديلة حنا وبنتاه أنصاف وجيفيان واخواته الأشقاء حبيب وعبد السيد وباخوم ابناء ابراهيم ملطى فقط ثم وفاة حبيب ابراهيم ملطقى سنة ١٩٥٢ عن ورثته وهم زوجته اجبة مرقص وابنه رمزى فقط وبعد وفاة هذا المتوفى اعتنق ابنه رمزى المذكور الدين الإسلامى بتاريخ ٣٠/٤ سنة ١٩٥٨ وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفى ونصيب كل وارث وهل اعتناق رمزى المذكور للدين الإسلامى بعد وفاة والده يؤثر فى القدر الذى ورثه أولا

الجواب

بوفاة حكيم ابراهيم عن ورثته يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى لأخوته الأشقاء بالتساوى بينهم تعصيبا وبوفاة حبيب ابراهيم ملطى سنة ١٩٥٦ عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه رمزى تعصيبا لأنه كان متحدا فى الدين مع أبيه حين الوفاة وهو الوقت الذى تثبت فيه الوارثة وينتقل الارث فيعتبر اتحاد الدين أو اختلافه فى ذلك الوقت - أما اعتناق ابنه رمزى الإسلام بعد ذلك فلا أثر له مطلقا ولا يمنعه من الميراث شرعا والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>