[ميراث ذوى أرحام اتحدوا فى الدرجة واختلفوا فى الجهة]
المفتي
محمد عبده.
ربيع الأول سنة ١٣٢١ هجرية
المبادئ
اختلاف جهة القرابة فى ميراث ذوى الأرحام مع اتحاد الدرجة يقتضى أن يكون لجهة قرابة الأب الثلثان وجهة قرابة الأم الثلث
السؤال
من أحمد محمد فى امرأة ماتت عن بنت بنت عمة أبيها وعن ابن ابن خال أبيها وخلفت تركة.
فكيف تقسم بينهما أفيدوا الجواب
الجواب
صرحوا بأنه إذا اختلفت جهة القرابة كما فى هذه الحادثة كان لقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث - ومن ذلك يعلم أن الذى يخص بنت بنت عمة الأب المذكورة فى هذه التركة الثلثان والذى يخص ابن ابن خال الأب المذكور الثلث الباقى والله أعلم