للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وأم وأختان وأخت لأب وأولاد أخ]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

جماد آخر ١٣٤٦ هجرية - ٦/١٢/١٩٢٧ م

المبادئ

١ - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين.

٢ - متى استغرق أصحاب الفروض والتركة فلا ميراث لعاصب.

٣ - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأختين شقيقتين.

يكون للزوجة الربع فرضا.

وللأم السدس فرضا. وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما.

وفيها عول

السؤال

من فاطمة بنت على فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن والدته وأختين شقيقتين وأخت من أبيه وابن أخ شقيق وبنات أخ شقيق.

وترك تركة. فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث.

أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما - فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعلات إلى ثلاثة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهمان وللأختين الشقيقتين ثمانية الأسهم الباقية بالسوية بينهما لكل واحدة منهما أربعة أسهم ولا شىء للأخت لأب ولا لابن الأخ الشقيق ولا لبنات الأخ المذكور وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>