للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوج مع الوالدين والإخوة الأشقاء]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

رمضان سنة ١٣٦٧ هجرية - ٢٦ من يوليو سنة ١٩٤٨ م

المبادئ

١ - يحجب الإخوة الأشقاء بالأب حجب حرمان.

٢ - تحجب الأم بالعدد من الإخوة والأخوات حجب نقصان من الثلث إلى السدس.

٣ - بانحصار الإرث فى زوج ووالدين يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللوالد الباقى تعصيبا

السؤال

من أمين عوض قال توفيت سيدة سنة ١٩٤٨ عن زوجها ووالديها وإخوتها الأشقاء ذكر وخمس بنات فمن يرثها وما نصيب كل وارث والمتوفاة والورثة مسيحيون مصريون

الجواب

لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولوالدها الباقى تعصيبا.

ولا شىء للإخوة الأشقاء جميعهم لحجبهم بالأب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

طبقا لقانون الوصية رقم ٧١ سنة ١٩٤٦ والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>