للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة مع أبناء أخ وأبناء أخ لأب وبنت أخ]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

رجب سنة ١٣٦٧ هجرية - ٢٧ من مايو سنة ١٩٤٨ م

المبادئ

١ - يحجب أبناء الأخ لأب بأبناء الأخ الشقيق.

٢ - بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب.

٣ - بانحصار الارث فى زوجة وأبناء أخ شقيق يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لأبناء الأخ الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال

من نقولا اثناسيوس قال توفى المرحوم غرفورس مسيحة عن زوجته جميانة داود وعن (حنا ومسيحة ونقولا وزهية) أولاد أخيه الشقيق المرحوم اثناسيوس مسيحة وعن أبناء أخيه من أبيه وهم رزق الله واسكندر وفريد ونجيب وأنيس فما نصيب كل منهم مع العلم بأن المتوفى والورثة مسيحيون مصريون

الجواب

لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأبناء أخيه الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنت الأخ الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ولا شىء لأبناء الأخ لأب لحجبهم بأبناء الأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة بمقتضى قانون الوصية رقم ٧١ سنة ١٩٤٦ م والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>