للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ابن الأخت مع الخال وبنت خال الأب]

المفتي

علام نصار.

ذى القعدة سنة ١٣٦٩ هجرية - ٢٠ أغسطس سنة ١٩٥٠ م

المبادئ

١ - ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام - والخال وبنت الخال من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الرابع منهم.

٢ - بانحصار الإرث فى ابن أخت شقيقة يكون له جميع التركة

السؤال

من س ع قال توفى المرحوم م ش فى ١٤/٧/١٩٥٠ ولم يترك ذرية لأنه لم يكن متزوجا ولم يترك إلا الأقارب الآتى ببيانهم.

ابن أخت شقيقة واسمه س. وخالة شقيقة أمه وأسمها ص.

وبنت خال غير شقيق لأب واسمها ف فمن يرث من هؤلاء فى تركة المتوفى وما نصيب كل

الجواب

لإبن أخت المتوفى الشقيقة جميع تركته لأنه من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهو مقدم فى الميراث على الصنف الرابع ولا شىء لخاله الشقيق ولا لبنت الخال لأب لأنهما من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>