للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[انفراد الخالة بالتركة]

المفتي

حسن مأمون.

جماد أول سنة ١٣٧٩ هجرية - ٥ نوفمبر سنة ١٩٥٩ م

المبادئ

الخالة الشقيقة من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ومتى لا يوجد غيرها يكون لها جميع التركة

السؤال

طلبت الادارة العامة للمعاشات بوزارة الخزانة بكتابها رقم م ٤٢ /٤٥ /٦٥ بيان الأنصبة الشرعية لورثة المتوفاة أريل حبيب وبعد الاطلاع على اشهاد الوراثة المتضمن وفاة المذكورة فى أغسطس سنة ١٩٤٥ وانحصار ارثها فى خالتها الشقيقة هيلانة فقط

الجواب

جميع تركة المتوفاة لخالتها الشقيقة لأنها من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من ذوى الفروض ولا أحد من العصبة ولا أحد من الأصناف الثلاثة الأولى من ذوى الأرحام.

وذلك تطبيقا للمادة ٣١ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>