للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وفاة المطلق على الابراء فى عدة مطلقته]

المفتي

جاد الحق على جاد الحق.

محرم سنة ١٤٠٠ هجرية - ١٥ من ديسمبر سنة ١٩٧٩ م

المبادئ

١ - لا ميراث للمطلقة بائنا فى مطلقها ولو مات وهى فى العدة سواء أكانت البينونة صغرى ام كبرى.

٢ - الطلاق على الابراء فى مرض الموت لا ترث معه المطلقة ولو مات مطلقها وهى فى العدة

السؤال

اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / عمر الطاهر المتضمن وفاة المرحوم / عبد الرحمن أحمد بعد أن طلق زوجته نوال الطاهر طلقة أولى بائنة على الابراء كما اطلعنا على الصورة الضوئية من اشهاد الطلاق المرافقة للطلب المحررة بتاريخ ٢٢ من صفر / ١٣٩٧ هجرية الموافق ١٠ من فبراير سنة ١٩٧٧ لدى المأذون محمد يوسف أحمد مأذون بيت علام التابع لمحكمة جرجا للاحوال الشخصية.

باثبات طلاق عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن زوجته نوال الطاهر عبد الرحيم.

بأن ابرأته نوال الطاهر عبد الرحيم بقولها (ابرأتك يا زوجى عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن همام من نفقة عدتى بعد طلاقى منك حتى تنتهى شرعا وأسألك طلاقى على ذلك.

فأجابها لسؤالها فورا بالمجلس وطلقها فى نظير البراءة المذكورة بقوله لها وأنت يا زوجتى نوال الطاهر عبد الرحيم طالق فى نظير البراءة المذكورة وتصادقا على أن هذه الطلقة أولى طلقاته.

وطلب السائل بيان الحكم الشرعىفى ميراث المطلقة المذكورة للمتوفى (مطلقها) المذكور علما بأن الطلاق حصل قبل وفاته بتسعة اشهر فقط

الجواب

المقرر شرعا أن المطلقة بائنا لا ترث من مطلقها ولو مات وهى فى عدته لانتهاء سبب الارث وهو الزوجية بالطلاق البائن وسواء فى ذلك أكانت البينونة صغرى أو كبرى (المادة ١١ من قانون المواريث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣) ولما كان الثابت من الصورة الضوئية لاشهاد الطلاق المقدم أن الطلاق المبين بها بائن بينونة صغرى فى نظير الابراء من نفقة العدة فان هذه المطلقة لا ترث عن مطلقها شيئا ولو كانت فى عدته شرعا وقت وفاته وفى مرض موته لان الطلاق بطلبها ورضاها وبعد ابرائها اياه من نفقة العدة والله سبحانه وتعالى أعلم.

الموضوع (٢٧٢٥) زوجة وبنات مع أخت شقيقة وأخ لأب.

المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.

محرم سنة ١٣٦٣ هجرية - ١١/١/١٩٤٤م.

المبادئ:

١ - يحجب الأخ لب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنات وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللشقيقة الباقى تعصيبا.

سئل:

طلبت حكمدارية بوليس مصر تقسيم تركة أحمد على.

أجاب:

اطلعنا على كتاب الحكمدارية رقم (١) ماهيات المؤرخ ٣ / ١ / ١٩٤٤ وعلى الشهادة الإدارية المرافقة المصدق عليها بتاريخ ٢٣ / ١٢ / ١٩٤٣.

وقد دلت هذه الشهادة على وفاة أحمد على معبدى وأن ورثته زوجته وبناته وأخته الشقيقة وأخوه لأبيه - ونفيد بأنه إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر كان لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة لصيرورتها عصبة مع البنات ولا شىء للأخ لأب.

والله أعلم.

الموضوع (٢٧٦٦) أخ لأم مع أخ شقيق وإخوة لأب.

المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.

ذى القعدة سنة ١٣٦٢ هجرية - ١٠/١١/١٩٤٣ م.

المبادئ:

١ - يحجب الإخوة لأب بالأخ الشقيق.

٢ - بانحصار الإرث فى أخ لأم وأخ شقيق يكون للأخ لأم السدس فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا.

سئل:

من أحمد إبراهيم قال امرأة توفيت عن أخ لأم وعن إخوة لأب ذكرين وأنثى وعن أخ شقيق فما نصيب كل.

أجاب:

لأخى المتوفاة لأم من تركتها السدس فرضا والباقى للأخ الشقيق تعصيبا ولا شىء للإخوة لأب.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم.

الموضوع (٢٧٢٧) الأخ الشقيق مع الأختين لأب.

المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.

ذى الحجة سنة ١٣٦٢ هجرية - ٢٢/١٢/١٩٤٣ م.

المبادئ:

١ - تحجب الأختان لأب بالأخ الشقيق.

٢ - بوفاة المتوفى عن أخ شقيق وأختين لب تكون التركة كلها للأخ الشقيق تعصيبا.

سئل:

من كامل فهمى قال توفى المأسوف عليه زكى فهمى عقيما وترك ورثة وهم أخوه الشقيق كامل فهمى وأختاه لأبيه وهؤلاء هم ورثته بدون شريك له خلافهم - فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما مقدار ما يرث كل وارث مع العلم بأن المتوفى والورثة متحدون فى الدين والدار.

أجاب:

جميع تركة المتوفى لأخيه الشقيق تعصيبا ولا شىء للأختين لأب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم.

الموضوع (٢٧٢٨) زوجة وبنتين وأخت وابنى عم وأم وأخت وابنى عم الأب.

المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.

محرم سنة ١٣٦٣ هجرية - ١٨ يناير سنة ١٩٤٤ م.

المبادئ:

١ - يحجب ابنا العم الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا.

٣ - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وابنى عم الأب الشقيق يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولابنى عم الأب الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما.

سئل:

من محمد على قال توفى رجل عن بنتين وزوجة وأخت شقيقة وابنى عم شقيق ثم توفيت إحدى البنتين عن أختها الشقيقة ووالدتها وعمتها وابنى عم أبيها الشقيق ثم توفيت البنت الثانية عن والدتها وأخت لأمها حدثت أخيرا وعمتها وابنى عم أبيها الشقيق فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث.

أجاب:

لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى للأخت الشقيقة لصيرورتها عصبة مع البنتين ولا شىء لابنى العم الشقيق - ولوالدة المتوفاة الثانية من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لابنى عم أبيها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء للعمة - ولوالدة المتوفى الثالثة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخت لأم السدس فرضا والباقى لابنى عم أبيها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهماولا شىء للعمة.

وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر.

والله أعلم.

الموضوع (٢٧٢٩) زوجة مع بنتين وابن ابن وابن أخ شقيق.

المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.

محرم سنة ١٣٦٣ هجرية - ١٨ يناير سنة ١٩٤٤ م.

المبادئ:

١ - يحجب ابن الأخ الشقيق بالفرع الوارث الذكر وإن سفل.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وابن ابن وبنتين يكون للزوجة الثمن فرضا واللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لابن الابن تعصيبا.

سئل:

من محمد عبد الصمد قال رجل توفى وترك بنتين وزوجة وابن ابن وابن أخ شقيق.

فهل ابن ابنه يرث أم لا وهل يحجب ابن الأخ فى هذه الحالة أم لا وما نصيب كل منهما فى هذه الحالة.

أجاب:

لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن ابنه تعصيبا.

ولا شىء لابن أخيه الشقيق لحجبه بابن الابن وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>