للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[نظر على وقف]

المفتي

محمد عبده.

محرم ١٣٢١ هجرية

المبادئ

ليس لأحد من النظار ولا من غيرهم معارضة أحد النظار فى تنفيذ شرط الواقفة مادامت قد أعطته الحق فى الانفراد بالصرف فى ذلك

السؤال

من أحمد عثمان فى واقفة شرطت فى وقفها شروطا منها أنها جعلت النظر من بعدها عليه وعلى الزاوية والمكتب والسبيل التى ستحدثها بمدينة أسيوط لكل من الحاج محمد فرغلى مرزوق والسيد أحمد والسيد إبراهيم والسيد حامد والسيد محمد أمين أولاد عثمان بك محمد الهلالى مدة حياتهم، فإذا مات أحدهم انفرد الباقى منهم بالنظر ولو واحدا مدة حياته ثم من بعدهم لمن عينته، ومنها أنها جعلت من ريع وقفها هذا مصاريف تصرف فى مصالح خيرية وجعلتها مقدمة على المستحقين، وهى أنها إذا ماتت قبل بناء الزاوية والمكتب والسبيل فعلى النظار بعدها أن يبدءوا أولا من ريع الوقف ببناء ذلك، ومنها أن يصرف على الزاوية والمكتب والسبيل وما تحتاج إليه من الفرش وغير ذلك مبلغ عينته كل سنة، ومنها أن يعطى لخمسة من الفقهاء سنويا قدر عينته لقراءة خمسة أجزاء من القرآن الشريف كل يوم من أيام السنة إلى غير ذلك مما ذكرته من الخيرات فى كتاب وقفها المذكور، وبما لها من الشروط العشرة فى هذا الوقف التى منها التغيير غيرت فى ذلك ونصت على أن جميع الخيرات المعينة والغير المعينة بكتاب وقفها المذكور يكون صرفها بمعرفة السيد أحمد الهلالى المذكور، ولموتها قبل بناء الزاوية وما معها ولم للسيد أحمد الهلالى من حق الانفراد بالصرف بما ذكر قد اشترى من ريع الوقف قطعة أرض وبناها زاوية ومكتبا وسبيلا وأقام ما يلزم لذلك من الشعائر وألحق ذلك بالوقف بموجب إعلام شرعى محرر من محكمة أسيوط الشرعية بذلك، والآن قام واحد من باقى النظار يعارضه فيما أجراه من الشراء والبناء والإلحاق على وجه ما ذكر ويريد عدم إقامة الشعائر بالزاوية وغيرها بمصاريف من ريع الوقف متعللا بحصول ما ذكر بغير إطلاعه ورأيه، فهل ليس له حق فى تلك المعارضة ولذلك البانى أن يستمر بانفراده على الصرف فى تلك الخيرات أفيدوا الجواب

الجواب

قصد الواقفة من المصالح الخيرية التى قدمت الصرف فيها على المستحقين إنما هو بناء الزاوية والمكتب والسبيل وغير ذلك من الخيرات التى ذكرتها وحيث صرحت فى تغييرها المذكور الذى دل عليه ذلك الإعلام بأن جميع الخيرات المعينة والغير المعينة بكتاب وقفها المذكور يكون صرفها بمعرفة السيد أحمد الهلالى وهذا البناء من ضمن هاته الخيرات، وقد تولى شراء الأرض والبناء والصرف عليه وعلى غقامة الشعائر السيد أحمد الهلالى المذكور فذلك التصرف صحيح لما فيه من الوفاء بما قصدته الواقفة، فإن صريح قصدها أن يكون الصرف على ما ذكر بمعرفة السيد - أحمد الهلالى المذكور دون غيره كما دل عليه ذلك التغيير، وبهذا يعلم أنه لا حق لمن يعارضه الآن فى ذلك من باقى هؤلاء النظار ولا من غيرهم لما له من حق الانفراد بالصرف فى جميع ما ذكر وعليه إقامة الشعائر بمصاريف من ريع الوقف على ما شرطته الواقفة.

والله سبحانه وتعالى أعلم، وهذا بعد الاطلاع على كتاب الوقف وحجة التغيير وإعلام الإلحاق

<<  <  ج: ص:  >  >>