للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بنات عم شقيق مع أبناء ابن عم لأب]

المفتي

عبد المجيد سليم.

صفر ١٣٦١ هجرية - ١٠ مارس ١٩٤٢ م

المبادئ

١ - بوفاة المورث عن بنات عم شقيق وأبناء ابن عم لأب يكون لأبناء ابن العم لأب جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ للباقين.

٢ - بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

السؤال

من محمد سليمان قال توفى رجل عن بنات عمه الشقيق وعن أبناء ابن عم لأب أربعة ذكور فمن يرث وما نصيب كل

الجواب

جميع تركة المتوفى لأبناء ابن العم لأب تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ لبنات عمه الشقيق لأنهن من ذوى الرخام المؤخرين فى الميراث عن العصبة.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>