[أولاد الأخت لأم مع ابن الخال وأولاد ابن الخال وبنت الخال]
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جمادى الثانية سنة ١٣٧٣ هجرية - ٢٨ فبراير سنة ١٩٥٤ م
المبادئ
١ - أولاد الأخت لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم أولى بالميراث من ابن الخال وأولاد ابن الخال وأولاد بنت الخال الذين هم من الصنف الرابع منهم.
٢ - بانحصار الإرث فى أولاد الأخت لأم وقد استووا فى الدرجة وقوة القرابة يكون لهم جميع التركة للذكر منهم ضعف الأنثى
السؤال
من على السيد.
قال توفيت خالتى بتاريخ ١٤ مايو سنة ١٩٥٣ ولم تنجب أولادا ولها أقارب كالآتى أولاد أختها لأمها وهم ولدان وبنت - وابن خالها - وأولاد ابن خالها المتوفى وهم ثلاثة ذكور وثلاثة أناث - وولدا بنت خالها المتوفاة وهما ولد وبنت فما بيان نصيب كل من المذكورين فى تركتها
الجواب
جميع تركة المتوفاة لأولاد أختها لأمها للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد استووا فى الدرجة وقوة القرابة ولا شىء لمن عداهم ممن ذكروا بالسؤال لأنهم من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن الصنف الثالث - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع غير وارث يستحق وصية واجبة.