[بنت العمة مع ابنى العمة وأبناء الخال وابن الخالة]
المفتي
حسن مأمون.
شعبان سنة ١٣٧٥ هجرية - ١٨ مارس سنة ١٩٥٦ م
المبادئ
١ - عند اتحاد افراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع فى الدرجة وقوة القرابة والاختلاف فى الحيز يكون لقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث.
٢ - بنت العمة الشقيقة أقرب درجة من أبنى ابن العمة الشقيقة فهى أولى بالميراث منهم.
٣ - أبناء الخال الشقيق والخالة الشقيقة أقرب درجة من أبناء ابن الخالة الشقيقة فيستقلون بحصة قرابة الأم دونهم.
٤ - بانحصار الإرث فى بنت العمة الشقيقة وأبناء الخال الشقيق وابن الخالة الشقيقة يكون لبنت العمة الشقيقة الثلثان ولابناء الخال الشقيق،ابن الخالة الشقيقة الثلث بالسوية بينهم
السؤال
توفى عن بنت عمته الشقيقة وعن ابنى ابن عمته الشقيقة وعن أبناء خاله الشقيق الثلاثة وعن ابن خالته الشقيقة وعن أبناء ابن خالته الشقيقة فقط فما نصيب كل
الجواب
بوفاة صادق س.
بعد العمل بقانون المواريث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ عن المذكورين آنفا تكون تركته لبنت عمته الشقيقة وأبناء خاله الشقيق وابن خالته الشقيقة لبنت عمته الشقيقة منها الثلثان ولأبناء خاله الشقيق وابن خالته الشقيقة الثلث بالسوية بينهم لأنهم من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام واتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة واختلفوا فى الحيز فيكون لقرابة الأب وهى بنت العمة الشقيقة الثلثان ولقرابة الأم وهم أبناء الخال الشقيق،أبن الخالة الشقيقة الثلث وذلك عملا بالمادتين رقم ٣١، ٣٦ من القانون المذكور ولا شىء لابنى ابن العمة الشقيقة لأن بنت العمة الشقيقة أقرب درجة إلى المتوفى منهما فتكون أولى بالميراث منهما كما لا شىء لأبناء ابن خالته الشقيقة أيضا لأن أبناء الخال الشقيق والخالة الشقيقة أقرب درجة إلى المتوفى منهم فيستقلون بحصة قرابة الأم دونهم عملا بالمادة ٣٦ المذكورة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وهى واجبة والله أعلم