للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[يمنع المالك المجاور للمسجد من الاضرار به]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الأول ١٣٤٨ هجرية ١٩ أغسطس ١٩٢٩ م

المبادئ

١ - للمالك أن يتصرف فى خالص ملكه مالم يضرب بغيره ضررا بينا.

٢ - يمنع مالك وابور الطحين الذى بناه بجوار المسجد متى أضر ببناء المسجد وآذى المصلين بالضوضاء والروائح الكريهة

السؤال

إن مسجدا بنى من مدة تنوف عن عشر سنين ولم يوجد بالبلد مسجد ينتفع به سواه، وقد أحدث أحد الجيران بجواره وابورا للطحين يبعد عنه ثلاثة أمتار فقط.

وقد قرر المهندس خمسة عشر مترا واعتبر المقاس من نفس الماكينة لا من الأحجار، وقد قرر غيره ثلاثة أمتار فقط على حسب الواقع ومع كل ذلك فإن الوابور محدث للتشويش والاضطرابات الشديدة والغوغاء وروائح كريهة من أرواث الدواب وبولها، فضلا عما يترتب عليه من الخلل فى البنيان وضياع حرمة المسجد.

فهل هذا كله يجوز شرعا ولصاحب المسجد منع صحاب الوابور من الإدارة أرجو صدور الحكم فى ذلك

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد بأنه لا يجوز شرعا إحداث هذا الوابور ولصاحب المسجد منع صاحبه من الإدارة بالطريق المشروع، أى بالطريق القضائى.

وذلك إذا كان الأمر كما ذكر بالسؤال من أنه يحدث منه اضطرابات شديدة وغوغاء وروائح كريهة من أرواث الدواب وبولها ويترتب عليه خلل فى البنيان وضياع حرمة المسجد.

وهذا ما عليه الفتوى.

ومن أن للمالك أن يتصرف فى خالص ملكه مالم يضر بغيره ضررا بينا وقد نص الفقهاء على أن من أراد أن يبنى فى داره تنورا للخبز الدائم أو رحى للطحن أو مدقة للقصارين يمنع عنه لتضر جيرانه ضررا فاحشا على ماجاء فى جامع الفصولين، وفيه لو اتخذ داره حماما ويتأذى الجيران من دخانها فلهم منعه إلا أن يكون دخان الحمام مثل دخان الجيران.

وهذا كله إذا صح ما جاء فى السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>