للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[نفقات زواج ابن المتوفى]

المفتي

أحمد هريدى.

جمادى الآخرة سنة ١٣٨٨ هجرية - ١٦ سبتمبر ١٩٦٨ م

المبادئ

١ - ما يخرج من التركة قبل القسمة هو تجهيز الميت وديونه ووصاياه فى حدود الثلث ولا يخرج منها نفقات زواج ابن المتوفى ولو كان المتوفى قد قام بمثل هذه النفقات على أولاده جميعا.

٢ - لا تعتبر هذه النفقات دينا على الميت يجب قضاؤه قبل القسمة لأن المراد بالديون هى تلك التى لها مطالب من الناس

السؤال

من السيد / مصطفى إبراهيم بطلبه المتضمن وفاة والده.

وأن والده المذكور قبل وفاته قام بنفقات زواج أبنائه إلا واحدا من أبنائه فإنه لم يتزوج قبل وفاة والده.

وأن هذا الابن يطلب أن تكون نفقات زواجه من مهر وخلافه من تركة والده قبل قسمتها على الورثة أسوة بإخوته وطلب السائل بيان هل من حق أخيه هذا أن يأخذ من تركة أبيه ما يكفى لنفقات زواجه أم أن ذلك يكون من ماله الخاص

الجواب

تنص المادة ٤ من القانون ٧٧ لسنة ١٩٤٣ الخاص بأحكام المواريث على ما يستحق أخذه من التركة قبل إرث الورثة بحسب الترتيب الآتى أولا تجهيز الميت وتجهيز من تلزم الميت نفقته بقدر الكفاية من حين موته إلى دفنه.

ثانيا ديون الميت والمراد بالديون التى لها مطالب من الناس.

ثالثا ما أوصى به فى الحد الذى تنفذ فيه الوصية، رابعا يوزع ما بقى من التركة بعد ما ذكر من تلك الأمور الثلاثة بين الورثة وما نصت عليه هذه المادة هو على سبيل الحصر وليس من بينها نفقات زواج الأولاد أو أحدهم ولا يعتبر هذا دينا على الميت يجب قضاؤه بحكم الفقرة الثانية من المادة المذكورة.

وعلى ذلك فليس من حق ابن المتوفى هذا أن يأخذ شيئا من التركة قبل توزيعها على الورثة لنفقات زواجه وإنما يكون ذلك من ماله الخاص اللهم إلا أن يتبرع إخوته بمساعدته فى نفقات زواجه فإن قبلوا كان تبرعا منهم وليس حقا فى التركة.

ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>