[الأذان الثانى يوم الجمعة ومن أحق بالامامة فى صلاتها]
المفتي
عبد اللطيف حمزة.
٥ ذوالحجة سنة ١٤٠٢ هجرية - ٢٢ سبتمبر سنة ١٩٨٢ م
المبادئ
١ - الثابت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لصلاة الجمعة أذان وأحد يؤذنه بلال رضى الله عنه على باب مسجده صلى الله عليه وسلم وبعد جلوسه على المنبر وبين يديه.
٢ - لما كثر الناس بالمدينة وشغلتهم الأسواق رأى عثمان رضى الله عنه أن الغرض الأول من الأذان لم يقع على الوجه الأكمل فأحدث الأذان المستحدث وأمر بفعله وأقره على ذلك الصحابة فكان اجماعا سكوتيا.
٣ - من جعل للجمعة أذانا واحدات عقب صعود الخطيب المنبر فقد عمل بالسنة ومن جعل للجمعة أذانين عملا بما فعله خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عمل أيضا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الواردة فى هذا الشأن.
٤ - لا يشترط فى امام الجمعة عند الحنفية والشافعية والحنابلة أن يكون هو الخطيب - وقال المالكية يشترط أن يكون هو الخطيب الا لعذر يبيح له الاستخلاف.
٥ - الأولى أن يكون امام الجمعة هو الخطيب خروجا من الخلاف مادامت شروط الأمامة متوفرة فيه
السؤال
من السيد / م أم بطلبه المتضمن قوله أن بعض المساجد يؤذن فيها أذان واحد يوم الجمعة عقب صعود الخطيب المنبر وبعضها الآخر يؤذن فيها أذانان قبل صعود الخطيب وعقب صعوده فأيهما أصح وأولى بالاتباع ويسأل كذلك عمن هو أحق بالامانة يوم الجمعة هل هو الخطيب أم غيره
الجواب
أن الثابت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أذانا واحدا يؤذن بلال رضى الله عنه على باب مسجده صلى الله عليه وسلم وبعد جلوسه على المنبر وبين يديه - لقول السائب بن يزيد أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثانى فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك، أخرجه البخارى والبيهقى والأربعة.
من هذا يبين أن الغرض من الأذان الذى كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الاعلام بدخول الوقت لصلاة الجمعة ولذا كان على باب المسجد ليكمل هذا الغرض - وللعلم كذلك بقرب شروع الخطيب فى الخطبة لينصت الناس ويتركوا الكلام وهذا سر كونه بعد جلوس الخطيب على المنبر وبين يديه وهذا الغرض هو ما يقصد من الاقامة فانها للاعلام بالدخول فيها ثم لما كثر الناس بالمدينة وشغلتهم الأسواق رأى عثمان رضى الله عنه أن الغرض الأول من الأذان وهو الاعلام بدخول الوقت لصلاة الجمعة لم يقع على الوجه الأكمل فأحدث الأذان المستحدث وأمر بفعله على موضع بسوق المدينة يسمى الزوراء وأقره على ذلك الصحابة فكان اجماعا سكوتيا.
هذا ما حدث فى الأذان مما لم يكن فى عهده صلى الله عليه وسلم وهو وأن كان محدثا بعده صلى الله عليه وسلم لكنه سنة الخلفاء الراشدين التى أوصانا بها رسول الله وأمرنا بالتمسك بها والحرص عليها حيث قال صلى الله عليه وسلم (عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ) وقال صلى اله عليه وسلم (أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم أهديتم) وأبقى عثمان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه ولكن صار الغرض منه خصوص الاعلام بقرب شروع الخطيب فى الخطبة لينصت الناس وعلى هذا فان من جعل للجمعة أذانا واحدا عقب صعود الخطيب المنبر متمسكا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عمل بالسنة.
ومن جعل للجمعة أذانين أحدهما قبل صعود الخطيب المنبر والثانى عقب صعوده عملا بما فعله خليفة رسول الله عثمان بن عفان رضى الله عنه فقد عمل أيضا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم للأحاديث الواردة فى هذا الشأن وكلاهما قد أصاب.
أما بالنسبة لإمام الجمعة قال الحنفية لا يشترط فى امام الجمعة أن يكون هو الخطيب وقال المالكية يشترط فى امام الجمعة أن يكون هو الخطيب فلو صلى بهم غير الخطيب بلا عذر يبيح له الاستخلاف فالصلاة باطلة.
وقال الشافعية والحنابلة لا يشترط أن يكون امام الجمعة هو الخطيب خروجا من هذا الخلاف نرى أنه من الأولى أن يكون امام الجمعة هو الخطيب مادامت شروط الامامة متوفرة فيه وخاصة اذا كان كما جاء فى الطلب داعية واعيا فقهيا ممتازا عالما بأحكام الصلاة صحة وفسادا وحسن الخلق يجيد القراءة وليس لديه عذر يبيح له الاستخلاف - اما اذا قدم الخطيب غيره للصلاة لعذر منعه من الامامة فانه جائز والصلاة صحيحة ونسأل الله الهداية والتوفيق والقبول والاخلاص والرشاد والله سبحانه وتعالى أعلم