للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أولاد الخالتين الشقيقتين مع بنت الخالة لأم]

المفتي

أحمد إبراهيم مغيث.

التاريخ ٣٠ جماد الثانى سنة ١٣٧٤ هجرية - ٢٣ فبراير سنة ١٩٥٥ م

المبادئ

١ - أولاد الخالتين الشقيقتين وبنت الخالة لأم وأن كانوا من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى الدرجة والحيز إلا أن أولاد الخالتين الشقيقتين أقوى قرابة من بنت الخالة لأم والاقوى منهم قرابة يقدم فى الميراث على غيره.

٢ - بانحصار الإرث فى أولاد الخالتين الشقيقتين يستحقون جميع التركة للذكر ضعف الأنثى لا تحادهم فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء

السؤال

من ع س قال فى سنة ١٩٥٥ توفى المرحوم م.

ح. عن ورثته الشرعيين وهم محمد محمد أحمد بن هانم رمضان عبد الكريم خالة المتوفى الشقيقة، عبد الكريم سليم أحمد (الطالب) ومصطفى وأمينة ولدا حسن الاقبالى وهم أولاد المرحومة مباركة رمضان عبد الكريم خالة المتوفى الشقيقة، الست حكمت محمد حسانين النحاس بنت خال المتوفى المذكور لأمه فقط.

فما بيان نصيب كل منهم

الجواب

جميع تركة المتوفى المذكور لأولاد خالتيه الشقيقتين لأنهم من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء فيشتركون فى الميراث للذكر ضعف الأنث - ولا شىء لبنت خال المتوفى لأمه لأنها وأن اتحدت معهم فى الدرجة والحيز فهم اقوى قرابة إلى الميت منها يستقلون بتركته دونها طبقا للمادتين ٣١، ٣٢ من قانون المواريث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣ وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>