للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأخت الشقيقة مع الجد لأب والإخوة لأب]

المفتي

علام نصار.

رمضان سنة ١٣٦٩ هجرية - ١٠ يوليو سنة ١٩٥٠ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى جد لأب وأخت شقيقة وإخوة لأب يكون للجد لب السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى للإخوة لأب تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال

طلب مدير حسابات وزارة الحربية والبحرية (تقسيم تركة المرحوم السيد محمد السيد صالح)

الجواب

اطلعنا على كتاب الاستحقاقات ٤٠ / ٢ / ١٢ المؤرخ ٢٢ / ٥ / ١٩٥٠ وعلى الأوراق المرفقة به الدالة بمجموعها على وفاة المرحوم السيد محمد السيد صالح عن جده لأبيه وعن أخته الشقيقة وعن إخوته لأبيه ذكورا وإناثا فقط - ونفيد أنه إذا كان المتوفى المذكور توفى بعد العمل بقانون المواريث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ وهو ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣ يكون لأخته الشقيقة من تركته النصف فرضا ولجده لأبيه السدس فرضا لأن مقاسمته للإخوة لأب تنقصه عن السدس ولإخوته لأبيه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين طبقا للقانون المذكور - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة الله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>