للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أم وجدة لأب وجد لأب]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

ربيع أول ١٣٤٥ هجرية - ٦/١٠/١٩٢٦ م

المبادئ

١ - تحجب الجدة لأب بالأم.

٢ - بانحصار الإرث فى أم وجد لب يكون للأم الثلث فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا

السؤال

بخطاب ناظر القسم المالى بالمحافظة رقم ٤ أكتوبر ١٩٢٦/٢٢٨٨ بما صورته نرسل الأوراق طيه بأمل الإفادة عما يخص كلا من ورثة أنعام بنت الخفير على أحمد المتوفى الموضحين بالشهادة الادارية احدى مرفقاته المعتمدة من حضرة مأمور مركز طوخ فى ١٦ سبتمبر ١٩٢٦ م لاجراء اللازم

الجواب

اطلعنا على خطاب المحافظة رقم ٤ أكتوبر ١٩٢٦ / ٢٢٨٨ وعلى الشهادة الادارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحومة أنعام بنت الخفير على أحمد زايد المتوفى ونفيد أن لوالدتها من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لجدها لوالدها تعصيبا ولا شىء لجدتها لوالدها لحجبها بالأم وهذا حيث الحال كما ذكر والأوراق عائدة من طيه كما وردت

<<  <  ج: ص:  >  >>