٢ - العبرة فى أمر الإيصاء بتناوله لحالة الموت لا لحالة الإيصاء.
٣ - إذا أوصى إلى رجل بتفريق ثلث ماله فى وجوه الخير مثلا صار وصيا عاما على جميع التركة وجميع الأولاد الموجودين وقت الإيصاء ومن حدثوا بعد ذلك والحمل الذى انفصل فى حياة الموصى
السؤال
رجل أقام رجلا آخر وصيا مختارا على أولاده القصر وابنه الكبير المعتوه وعلى الحمل المستكن فى رحم إحدى زوجاته وعلى تنفيذ وصيته الشرعية وعلى تركته وحرر بذلك إشهادا شرعيا ثم أنجب أولادا بعد تحرير الإشهاد المذكور.
ثم توفى مصرا على ذلك وقبل الوصى الوصاية فى حياة الموصى وبعد وفاته.
فهل يكون الوصى المذكور بعد وفاة الموصى وصيا عاما حتى بالنسبة للحمل الذى انفصل
الجواب
وصى الميت لا يقبل التخصيص كما صرح به العلماء، وصرحوا أيضا بأن العبرة فى أمر الإيصاء وتناوله لحالة الموت لا لحالة الإيصاء.
وقال العلامة ابن عابدين فى رد المختار ما نصه ومما يجب التنبيه له أنه إذا أوصى إلى رجل بتفريق ثلث ماله فى وجوه الخير مثلا صار وصيا عاما على أولاده وتركته، وإن أوصى فى ذلك إلى غيره على قول أبى حنيفة المفتى به فلا ينفذ تصرف أحدهما بانفراده.
والناس عنها فى زماننا غافلون وهى واقعة الفتوى - انتهى ومن هذا يعلم أن الوصى المذكور فى حادثة السؤال والحال ما ذكر يكون وصيا عاما على جميع التركة وجميع الأولاد الذين كانوا موجودين وقت الإيصاء ومن حدثوا بعد ذلك والحمل الذى انفصل فى حياة الموصى.
وفى فتاوى تنقيح الحامدية من باب الوصى ما هو صريح أو كالصريح فى ذلك، والله تعالى أعلم