[الأم وابن عم الجد الشقيق مع العم والعمتين من الأم]
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
شعبان ١٣٤٠ هجرية - ١٩ مارس ١٩٢٣ م
المبادئ
١ - العم والعمتان من الأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
٢ - بانحصار الإرث بين أم المتوفى وابن عم جده الشقيق تستحق أمه الثلث فرضا ولابن عم جده الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من عبد الله عبد الرحمن - فى رجل توفى عن أمه وعن ابن عم جده الشقيق وعن عمه وعمتين إخوة لأبيه من الأم وترك تركة.
فمن يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب
لأم المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات، والباقى لابن عم جده الشقيق تعصيبا ولا شىء لعمه وعمتيه من الأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.