إذا قبل الناظر العمل فى الوقف تطوعا ولم يشترط الواقف له أجرا، ولم يعين له القاضى أجر مثله فليس لهذا الناظر ولا لورثته حق فى احتساب أجر مثله
السؤال
من أحمد أفندى قال وقف شخص أطيانه على نفسه ثم على ذريته من بعده واشترط لنفسه النظر مدة حياته ومن بعده على من بينهم فى كتاب وقفه ولم يشترط للناظر أجرا، ولما توفى الواقف تعين نظار ولم يحتسبوا أجر نظر إلا أن أحدهم بعد أن تولى النظر بضع سنين بلا أجر عدل واحتسب الأجر بمعدل ١٠ من مجموع الريع من غير إذن القاضى أو قبول المستحقين وذلك عن آخر سنة عزل فيها من النظر لخيانات تعينت عليه وحكم من أجلها بعزله من النظر.
فهل هذا الناظر يستحق أجر نظر مع أنه لم يتشرط له فى كتاب الوقف أجر نظر ولم يحصل على إذن من القاضى ولا موافقة المستحقين أو لا يستحق أجر نظر إلا بشىء من ذلك، وإذا كان ذلك الناظر توفى فهل لورثته حق التمسك بطلب الأجر ووالناظر المذكور مولى بالاسم من قبل الواقف
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن هذا الناظر لا يستحق أجرا على عمله فى الوقف - أولا - لأنه يظهر من السؤال أنه قبل النظر متبرعا ومتطوعا بعمله فى الوقف فلا يستحق أجرا على العمل الماضى ولو كان منصوب القاضى - ثانيا - إن ظاهر كلام الفقهاء أن المشروط له النظر من قبل الواقف الذى لم يجعل له جعلا فى الوقف كما فى حادثتنا لا يستحق أدرا إلا إذا جعل له القاضى أجر مثل عمله فى الوقف.
قال فى البحر (وأما بيان ما له - أى الناظر - فإن كان من الواقف فله المشروط ولو كان أكثر من أجرة المثل.
قال ابن عابدين نقلا عن الخير الرملى فلو لم يشترط له الواقف شيئا لا يستحق شيئا إلا إذا جعل له القاضى أجر مثل عمله فى الوقف فيأخذه على أنه أجرة) انتهى - وبما ذكرنا يعلم أنه ليس لهذا الناظر ولا لورثته حق فى احتساب أجر عمله.