١ - يحجب عم والد المتوفى الشقيق بابنى ابن عمه الشقيق.
٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وابنى ابن عم شقيق يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولابنى ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من الأستاذ فكرى عبد الملك قال أن مسيحة أرمانيوس توفى سنة ١٩٦٠ عن ورثته وهم زوجته روزة جرجس غطاس وبنتاه منيرة وسوزان وابنا ابن عمه الشقيق غبريال وصبحى ابنا عزيز غبريال وعن والده الشقيق غبريال سليمان وبنت ابن عمه الشقيق رجاء عزيز غبريال فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
لزوجة هذا المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث وللبنتين الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى لابنى ابن عمه الشقيق مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لعم والده الشقيق لحجبه بابنى ابن العم الشقيق ولا لبنت ابن عمه الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم