للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأم مع الجد لأب]

المفتي

محمد بخيت.

صفر ١٣٣٧ هجرية - ٩ نوفمبر ١٩١٨ م

المبادئ

١ - بانحصار الإرث فى أم وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى للجد تعصيبا

السؤال

من بشاى جرجس فى رجل توفى عن ابنين اثنين وزوجة وأب ثم بعد وفاة الرجل توفى أحد الابنين عن جده ووالدته وأخيه شقيقه ثم مات الابن الثانى عن جده ووالدته فما يكون نصيب الزوجة أم الولدين الاثنين مما تركوه بعد وفاتهما.

نرجو الجواب عن ذلك أطال الله بقاءكم

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولوالده السدس فرضا لوجود الفرع الوارث الذكر والباقى للابنين تعصيبا بالسوية بينهما - ولوالدة أحد الابنين المتوفى ثانيا الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولا عدد من الإخوة والأخوات والباقى لجده تعصيبا ولا شىء للأخ الشقيق المذكور لحجبه بالجد على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة رحمه الله المفتى به - وبوفاة الابن الثانى عن والدته وجده تقسم تركته على أن يكون لوالدته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات والباقى وهو الثلثان لجده تعصيبا

<<  <  ج: ص:  >  >>