للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجة وأختين وابن أخ وابن أخ لأب وأخت لأب]

المفتي

محمد بخيت.

شعبان ١٣٣٨ هجرية - ٤ مايو ١٩٢٠ م

المبادئ

١ - يحجب ابن الأخ لأب بابن الأخ الشقيق.

٢ - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين.

٣ - بانحصار الإرث فى زوجة وشقيقتين وابن أخ شقيق يكون للزوجة الربع فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا

السؤال

من أحمد محمد بما مضمونه - مات الميت عن زوجة وأختين لأب وأم وابن أخ لأب وأم وأخت لأب وابن أخ لأب - أدام الله العلم

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأختين لأب وأم الثلثين فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا ولا شىء للأخت لأب لحجبها بالأختين الشقيقتين ولا لابن الأخ لأب لحجبه بابن الأخ الشقيق

<<  <  ج: ص:  >  >>