للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوج مع ابن الخالة وأولاد عمومة الأم]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع أول سنة ١٣٥٦ هجرية ٣ يونيه سنة ١٩٣٧ م

المبادئ

١ - ابن الخالة من أولاد الصنف الرابع المقدمين فى الميراث عن أولاد عمومة الأم.

٢ - بوفاة المتوفاة عن زوج وابن خالة شقيقة وأولاد عم الأم ذكورا وإناثا يكون للزوج النصف فرضا والباقى لابن الخالة الشقيقة فقط

السؤال

من أحمد محمد قال إن المرحومة تفيدة حسن توفيت بتاريخ ١٦ أبريل سنة ١٩٣٧ ولم يعقب ذرية وانحصر ميراثها فى زوجها وابن عم والدتها على يوسف وفى ابن خالتها شقيقة والدتها وفى أولاد بنت عم أمها وهن سكينة ونفيسة وأخيهم طه الخضيرى.

وتركت منزلا. فمن يرث ومن لا يرث. وما نصيب كل من الورثة المذكورين بالطلب أفتونى بالجواب

الجواب

لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الآخر لابن خالتها شقيقة والدتها ولا شئ لابن عم والدتها ولا لأولاد بنت عم والدتها لن ابن خالة المتوفاة من أولاد الصنف الرابع المقدمين فى الميراث عن أولاد عمومة والدة المتوفاة.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>