للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقف ونظر]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

جمادى الأولى ١٣٧٢ هجرية - ٢١ يناير ١٩٥٣ م

المبادئ

إذا عين الواقف للناظر شيئا فهو له كثيرا كان أو قليلا حسب شرط الواقف عمل أو لم يعمل إلا إذا كان قد شرط ذلك مقابل العمل

السؤال

من مصطفى على قال بتاريخ ١٨ صفر سنة ١٣٠٨ أمام محكمة مركز شبرا قليوب أوقف المرحوم الحاج يونس محمد العقار المبين بالحجة المرفقة وجعل منه أربعة قراريط السدس يصرف ريعه على متولى النظارة وجعل النظارة له أيام حياته، ثم من بعده يكون النظر المذكور لسالم أخيه ثم من بعده يكون النظر لمحمد أخيه، ثم من بعده يكون النظر لعلى أخيه، ثم من بعده يكون للأرشد فالأرشد من أولاد الواقف، ثم للأرشد فالأرشد من أولادهم وإن سفلوا، ثم للأرشد فالأرشد من أولاد أخواته وإن سفلوا - والمطلوب الإفتاء هل يستحق الناظر الحالى وهو الحاج على محمد ثابت الذى تولى النظارة بعد وفاة الواقف وسالم أخيه ومحمد أخيه نصيب النظارة وهو السدس ويكون ملكا له بعد قرار حل الوقف

الجواب

اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف الصادر من الواقف بتاريخ ١٨ صفر سنة ١٣٠٨ هجرية أمام مركز شبرا - والجواب - أن قد تبين من كتاب الوقف أن الواقف شرط لمن يتولى النظر على وقفه حصة قدرها سدس ريع الوقف ولم ينص على أن ذلك فى مقابلة العمل فدل على أنه جعل ذلك استحقاقا خاصا له يمتاز به عن بقية المستحقين.

والمنصوص عليه أم ما يعينه الواقف للناظر بدون نص على أنه فى مقابلة العمل يكون استحقاقا له قليلا كان أو كثيرا لأجر نظر - ففى حاشية العلامة ابن عابدين عن البحر ما نصه (فتحرر أن الواقف إن عين له شيئا فهو له كثيرا كان أو قليلا على حسب ما شرطه عمل أو لم يعمل حيث لم يشرطه فى مقابلة العمل كما هو مفهوم من قولنا على حسب ما شرطه) وعلى ذلك يستحق الناظر الحالى وحده ريع الحصة المذكورة ويكون شأنه فى ذلك شأنه كل مستحق فى استحاقه ويتملكها طبقا لأحكام القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢، والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>