للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تخارج من التركة بعوض]

المفتي

أحمد هريدى.

شوال ١٣٨٩ هـ- - ١٧ ديسمبر ١٩٦٩ م

المبادئ

١ - التخارج من التركة بعوض مقدر جائز شرعا، ومنتج لآثاره متى قبض العوض فى مجلس العقد.

٢ - لا يشترط فى التخارج أن تكون أعيان التركة معلومة.

٣ - دعوى المتخارج بطلان عقد التخارج تأسيسا على أن بعض أعيان التركة غير مقدورة التسليم لا مسوغ لها شرعا، لعدم اشتراط التسليم فى العقد شرعا

السؤال

بالطلب المتضمن أن رجلا توفى إلى رحمة الله، وترك تركة منقولة، وغير منقولة وورثته هم زوجته وأولاده (ذكران وثلاث إناث) وبعد مدة من الوفاة اتفق بعض الورثة وهم ابنا المتوفى وبنتان من البنات الثلاث مع كل من والدتهم (زوجة المتوفى) والبنت الثالثة له على أن تخرجا نفسيهما من التركة جميعها مقابل عوض اتفقا عليه.

وتم عقد التخارج أمام إحدى المحاكم الشرعية، كما تم قبض بدل التخارج أيضا فى مجلس العقد، وبعد مضى عدة سنين على عقد التخارج رفعت البنت الثالثة للمتوفى (الخارجة) على إخوتها المخرجين دعوى لدى المحاكم الشرعية تطالب فيها بإبطال حجة التخارج، بدعوى أن بعض أعيان التركة لم تسلم للمخرجين حتى الآن لوجودها فى المنطقة المحتلة من إسرائيل، فهى غير مقدورة التسليم.

وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى

الجواب

التخارج هو نوع من المبادلة الخاصة، ويحصل بين الورثة، ويكون بإخراج بعض الورثة عن أخذ نصيبه من التركة على أن يأخذ بدله نقدا أو عينا من التركة، أو من مال الورثة الخاص، وهو مشروع.

فقد ورد أن تماضر امرأة عبد الرحمن بن عوف صالحها ورثته عن ربع ثمنها على ثمانين ألف دينار بمحضر من الصحابة.

وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال يتخارج أهل الميراث أى يخرج بعضهم بعضا.

ولا يشترط فى التخارج أن تكون أعيان التركة معلومة لأنه لا يحتاج فيها إلى التسليم وبيع مالم يعلم قدره فيه جائز.

وحيث إن التركة عبارة عن منقول وغير منقول وبدل التخارج كان نقودا تم قبضها فى مجلس العقد فإن العقد والحالة هذه يكون صحيحا شرعا وقانونا ويترتب عليه أثره من تملك الوارث الخارج الشيء المعلوم وزوال ملكيته عن نصيبه الشرعى من التركة سواء علم مقدار ما يرثه من التركة أو لم يعلم أى من أعيانها وإن كان نصيبه الشرعى فى التركة معروفا شرعا.

ودعوى الخارجة إبطال حجة التخارج لا مسوغ لها شرعا، حيث إن السبب الذى تستند إليه وهو أن بعض أعيان التركة غير مقدورة التسليم لا يصلح سببا لبطلان عقد التخارج لما ذكرناه من أنه لا يشترط فى عقد التخارج التسليم بالنسبة للأعيان.

ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>