للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوج وأم وأختين وإخوة وأخوات لأم وإخوة وأخوات لأب]

المفتي

محمد بخيت.

رجب ١٣٣٤ هجرية - ١٨ مايو ١٩١٦ م

المبادئ

١ - متى عالت المسألة فلا شىء للعاصب.

٢ - بانحصار الإرث فى زوج وأم وأختين شقيقتين وإخوة لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللإخوة لأم الثلث فرضا وفى المسألة عول

السؤال

من عبد الرحمن أحمد فى امرأة توفيت عن زوج وأم وأختين شقيقتين وأخوين وأخت لأم وأخ وأربع أخوات لأب.

أفيدونا عمن يستحق فى تركتها ومن لا يستحق مع بيان نصيب من يستحق ولكم الثواب

الجواب

اطلعنا على بهذا السؤال.

ونفيد أن هذه المسألة أصلها من ستة وعالت إلى عشرة.

فيكون لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا عائلا ثلاثة أسهم من عشرة لعدم وجود الفرع الوارث.

وللأم السدس فرضا عائلا وذلك سهم من عشرة أسهم لوجود عدد من الإخوة وللإختين الشقيقتين الثلثان فرضا عائلا وذلك أربعة أسهم من عشرة أسهم بالسوية بينهما لكل واحدة منهما سهمان من ذلك وللأخوين والأخت من الأم الثلث فرضا عائلا وذلك سهمان من عشرة أسهم بالسوية بينهم.

ولا شىء للأخ والأربع أخوات من الأب لأنهم إنما يرثون بطريق التعصيب ما بقى من التركة بعد سهام أصحاب الفروض ولم يبق شىء منها هنا والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>