للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حرمان بسبب القتل]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الأول ١٣٥٤ هجرية - ٨ يونية ١٩٣٥ م

المبادئ

١ - من باشر قتل أبيه عمدا يحرم من ميراثه.

٢ - المحروم فى حكم المعدوم فلا يرث ولا يؤثر فى استحقاق غيره من الورثة.

٣ - لا ميراث للإخوة والأخوات مع وجود فرع وارث مذكر.

٤ - بانحصار الإرث فى بنت المقتول وابن ابنه يكون للبنت النصف فرضا ولابن الابن الباقى تعصيبا

السؤال

من ى ع بالآتى رجل قتله ابنه ومات القتيل عن ابنه القاتل وعن بنت وأختين شقيقتين وأخ من أبيه وعن ابن ابنه القاتل، ثم توفيت بنت القتل عن ابنيها.

فكيف تقسم تركة كل منهما ومن يرث ومن لا يرث مع العلم بأن الابن قد قتل أباه بالمباشرة ظلما، وهو أى الابن عاقل وقت القتل

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد بأنه إذا كان الحال كما ذكر به كان الابن القاتل لأبيه محروما من ميراثه والمحروم لا يحجب غيره مطلقا لا حجب حرمان ولا حجب نقصان على ما عليه الجمهور، فيعتبر المحروم بالنسبة للحجب كالميت، وحينئذ يكون لنت القتيل من تركته النصف فرضا والباقى لابن ابنه تعصيبا ولا شىء لأختيه الشقيقتين ولا لأخيه من أبيه لحجبهم بابن الابن.

وتقسم تركة البنت المتوفاة ثانيا بين ابنيها تعصيبا مناصفة بينهما.

وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>