للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وبنتان وبنت أخ وابن أخت وأولاد أبناء أبناء عمين]

المفتي

علام نصار.

جمادى الآخرة سنة ١٣٧٠ هجرية - ١٢ مارس سنة ١٩٥١ م

المبادئ

١ - بنات ابناء أبناء العم الشقيق وابن الأخت الشقيقة وبنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأبناء أبناء أبناء عمين شقيقين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأبناء أبناء ابناء العمين الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال

من عبد الغنى عطا قال خالى توفى فى أول يناير سنة ١٩٥١ وترك ثروة كبيرة تقدر بآلاف الجنيهات وخلف من الأولاد بنتين وزوجة ولم يكن له أخوات ولا أولاد أخ غير بنت أخ شقيق وابن أخت شقيقة وله ايضا أولاد أبناء أبناء عمين شقيقين والأولاد ذكور وإناث فمن - يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم

الجواب

لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأبناء أبناء أبناء عميه الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنت أخيه الشقيق ولا لابن أخته الشقيقة ولا لبنات أبناء أبناء عميه الشقيقين لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>